المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [حكم الطيبات وصيد الكلب]

صفحة 10 - الجزء 2

  {مُكَلِّبِينَ} قيل: معلمين الكلاب أصحاب الكلاب تعلمها كالمؤدبين أصحاب التأديب، وقيل: مضرين على الصيد كما يُضَرَّى الكلاب فتعتاد الصيد، ذكره أبو علي وأبو مسلم، وقيل: إنما ذكر الكلاب لأن صيدها أكثر وأعم، وإلا فليس الصيد بمقصور على الكلاب فقط.

  قوله: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اُ۬للَّهُۖ} قيل: ما علمكم الله [تعالى]، وقيل: مما ألهمكم الله بعقولكم التي تميزون بها حتى تعرفوا المعلم وغير المعلم.

  فصل واختلف المفسرون في المعلَّم فقيل: أن يضرا على الصيد ويعود إلى صاحبه إذا دعاه ولا يهرب منه، ذكره سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن عمر وزاد ابن عباس وعدي بن حاتم والشعبي وعطاء والسدي مع ما شرطه الأولون أن لا يأكل منه، وروى عدي بن حاتم عن النبي ÷ أنه قال: «لا تأكل مما أكل فإنما أمسك على نفسه».

  قوله [تعالى]: {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} يعني الجوارح.

  قوله: {وَاذْكُرُواْ اُ۪سْمَ اَ۬للَّهِ عَلَيْهِۖ} قيل: اذكروا اسم الله على الإرسال، ذكره ابن عباس والحسن والسدي، وقيل: على ذبح ما تذكونه.

  قوله: {وَاتَّقُواْ اُ۬للَّهَۖ} قيل: اتقوا مخالفته بأن تجاوزوا إلى ما حرم عليكم، ذكره أبو علي.

  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ سَرِيعُ اُ۬لْحِسَابِۖ ٥} قيل: سريع حسابه لمن حاسبه.

الفصل الرابع: الأحكام: [حكم الطيبات وصيد الكلب]

  الآية تدل على تحليل الطيبات والصيد وفيه مسائل:

  الأولى: أنه يجوز أكل فاخر الطعام من لحم وغيره إذا كان حلالاً ولم يرد فيه تحريم ولا أعلم قائلاً بخلافه، وإن كان التقنع بالأدون هو الأولى كما فعله أمير المؤمنين علي # وغيره من العلماء والصلحاء.