الفصل الرابع: الأحكام: [طعام أهل الكتاب ورطوبة الكفار]
  بذكر الإحصان العفائف، وبعضهم قال: قصد المحصنات الحرائر فأجاز نكاح الحرائر من أهل الكتاب دون الإماء، وهو قول مجاهد وجماعة من المفسرين.
  قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ} معناه: حلالاً لا لزنا.
  قوله [تعالى]: {وَلَا مُتَّخِذِے أَخْدَانٖۖ} [والخدين: هو الصديق(١)] الذي لا يزني إلا بها، وهذا هو الخدين، فأما الزاني غير الخدين فهو الذي يزني بكل من عرف.
  قوله: {وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيمَٰنِ} قيل: يجحد الإيمان وهو ما جاء به محمد # من الشرائع، ذكره أبو مسلم وأبو علي، وقيل: من يكفر بالله [تعالى] الذي أمر بالإيمان.
  قوله: {فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ} معناه: بطل ثوابه، ذكر معناه أبو علي، وقيل: هلك عمله لأنه وإن ظنه براً فليس ببر، ذكره الأصم وأبو مسلم.
  قوله [تعالى]: {وَهْوَ فِے اِ۬لْأٓخِرَةِ مِنَ اَ۬لْخَٰسِرِينَۖ ٦} معناه: من الهالكين الذين فوتوا على نفوسهم الثواب في دار الآخرة.
الفصل الرابع: الأحكام: [طعام أهل الكتاب ورطوبة الكفار]
  الآية تدل على أحكام شرعية منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وفي هذا مسائل:
  الأولى: أن طعام أهل الكتاب حلال لنا، والآية تدل عليه، وهذا إجماع على الجملة وإنما الخلاف ما هو الطعام؟ فأما الطعام الذي هو الحب وما لا يحتاج إلى تذكية ولا رطوبة فهو حلال لنا بالإجماع.
  الثانية: رطوبة الكفار فإنها عندنا غير نجسة ما لم يباشروا النجاسات وهو قول زيد بن علي والمؤيد بالله والمنصور بالله، وجمهور الفقهاء منهم
(١) الذي في الأصل: معناه بالخدين هو الصديق. وما أثبتناه من (ب).