المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى

صفحة 41 - الجزء 2

  حكم الآية ثابت إلا في المثلة.

  وقيل: نزلت في قوم أبي بردة الأسلمي وكان قد عاهد رسول الله ÷ فمر بهم قوم من كنانة يريدون الإسلام وأبو بردة غائب فقتلوهم وأخذوا أموالهم فنزلت الآية، ذكره الكلبي، وقيل: نزلت في قطاع الطريق وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين والفقهاء.

الفصل الثالث: المعنى

  قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ اُ۬لذِينَ يُحَارِبُونَ اَ۬للَّهَ} معناه: مكافأتهم، واختلف المفسرون فيهم، فقيل: هم الكفار لأن الآية نزلت فيهم، ولفظ المحاربة لا يليق إلا بهم ذكره الحسن والأصم، وقيل: المراد المرتدين لأنها نزلت في العرنيين، قيل: المراد قطاع الطريق من أهل القبلة، ذكره جماعة من المفسرين والفقهاء وهو اختيار أبي علي قال: ولذلك تقبل توبته قبل القدرة عليه وتوبة الكفار مقبولة قبل القدرة وبعدها، وقيل: هي محمولة عليهما جميعاً ذكره أبو مسلم.

  قوله: {يُحَارِبُونَ اَ۬للَّهَ} قيل: يحاربون أولياءه، وقيل: أراد تعظيم فعلهم فوصف بأنه محاربة معهم تفخيماً وتعظيماً لهم، وقيل: فعلهم يجري مجرى المحاربة لله لترك أوامره وارتكاب ما نهى عنه.

  قوله: {وَيَسْعَوْنَ فِے اِ۬لْأَرْضِ فَسَاداٗۖ} معناه: يسيرون بالفساد في الأرض.

  وقوله: {أَنْ يُّقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ} قيل: هو على قدر الاستحقاق وليس بتخيير، إن قَتل قُتل وإن أخذ المال وقَتل قُتل وصُلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، وإن أخاف الطريق نفي، ذكر ذلك ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم وأبو علي، فـ (أو) للتفصيل.