الفصل الأول: اللغة
  [صديقه(١)] إلى الحاكم في ذلك للقطع وقد عرف(٢) الحاكم عادتهما المتقدمة لما لزمه القطع في هذه المرة، فإن سرق بعد ذلك وقد عرف الحاكم خروجه عن تلك العادة قطع للرجوع إلى الأصل فاعلم ذلك والله الهادي وظواهر الأدلة تشهد للمخالف.
  السابعة: أنه لا قطع على من سرق من بيت المال أو من الغنيمة أو من مال هو شريك فيه ولا خلاف في ذلك.
الآية السابعة: [في الردة]
  قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ}[المائدة: ٥٦].
الفصل الأول: اللغة
  الارتداد الرجوع.
الفصل الثاني: المعنى
  قوله [تعالى]: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ} معناه صدّقوا بالله ورسوله.
  قوله: {مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ} معناه من يرجع منكم عن الدين إلى الكفر(٣).
الفصل الثالث: الأحكام: [ممن تقع الردة وأحكام المرتد]
  الآية تدل على الردة، وفي المرتد مسائل:
  الأولى: أن الردة لا تقع إلا من البالغ العاقل المختار ولا أعلم فيه خلافاً عند المحصلين والردة تقع بأي أنواع الكفر كان، وتفصيله في مواضعه وعند أبي حنيفة ومحمد أن ردة الصبي وإسلامه يصحان وذكر أبو العباس أن إسلام الصبي يصح.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): علم.
(٣) هنا بياض في الأصل إلى قوله: الفصل الثالث.