المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام الغنائم والخمس والصفي والتنفيل والسلب]

صفحة 88 - الجزء 2

  وقيل: الأنفال الخمس لأهل الخمس سألوه عنه⁣(⁣١) فنزلت الآية ذكره مجاهد، وقيل: التنفيل السرايا التي تقدم أمام الجيش الأعظم ذكره الحسن، وقيل: ما فضل عن المال ولم يقسم.

  قوله: {قُلِ اِ۬لْأَنفَالُ لِلهِ} [كل شيء لله⁣(⁣٢)] سبحانه.

  قوله: {وَالرَّسُولِۖ} معناه أن أمرها إلى الرسول يضعها حيث شاء ذكر معناه أبو علي وقيل: يضعها كما أمر الله، ذكره أبو مسلم، وقيل: جعلها ملكاً للرسول ثم نسخ، ذكره أبو علي، وقيل: أراد الصفي ونحوه من الغنيمة.

  قوله: {فَاتَّقُواْ اُ۬للَّهَ} معناه اتقوا عذابه بفعل الطاعة وترك المعصية.

  قوله: {وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْۖ} معناه اتركوا المخالفة والمفارقة والزموا الألفة والطاعة⁣(⁣٣).

  قوله: {وَأَطِيعُواْ اُ۬للَّهَ وَرَسُولَهُۥ} معناه أطيعوه⁣(⁣٤) فيما أمر به ونهى عنه.

  قوله: {إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَۖ ١} معناه مصدقين له أمراً ونهياً.

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام الغنائم والخمس والصفي والتنفيل والسلب]

  الآية تدل على الغنائم وأن أمرها إلى النبي ÷ وإلى القائم بعده.

  وفي ذلك مسائل:

  الأولى: الغنائم مما وجف⁣(⁣٥) عليه بخيل وركاب وحصل للمسلمين بقتال ففيه الخمس لأهله على ما نبينه في هذه السورة عند قوله: {۞وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَےْءٖ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٤١]، وأربعة أخماس للجيش بعد


(١) في (ب): عن الخمس.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في الأصل: الجماعة. وما أثبتناه من (ب).

(٤) في الأصل: أطيعوا. وما أثبتناه من (ب).

(٥) في (ب): أوجف.