المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام النوافل عند الدخول في شيء منها]

صفحة 300 - الجزء 2

  وابتدعوها وأحدثوها من غير إيجاب من الله [تعالى] لها.

  قوله: {مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ} معناه ما فرضناها عليهم، قيل: هذه الرهبانية رفض النساء واتخاذ الصوامع والتعبد فيها، وقيل: لحقوا بالجبال والبراري وجاء ذلك في خبر مرفوع، وقيل: الانقطاع والانفراد للعبادة والمعنى متقارب.

  قوله: {إِلَّا اَ۪بْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ اِ۬للَّهِ} معناه أنهم إنما فعلوا تلك الرهبانية وابتدعوها ابتغاء مرضات الله، وقيل: ما كتبناها عليهم لكن لما دخلوا فيها أوجبناها ابتغاء مرضات الله وقيل: ابتدعوها ذم لهم فكأن الكلام تَمَّ عند قوله ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء مرضات الله فبدلوا ولم يفعلوا ما أمروا به، وأما الأقوال الأولى فهي تقتضي المدح.

  قوله: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَاۖ} أما من جعل الرهبانية طاعة فمعناه لم يحفظوها عن التغيير، وقيل: ما رعوا الملة حق رعايتها بل كفروا بعيسى وتهودوا ومنهم من أحدث التثليث والكفر، وقيل: غيروا دينهم وشرائعهم، وقيل: ما رعوها حق رعايتها بل غيروها لتكذيبهم برسول الله ÷ فإن من آمن به # فقد رعاها.

  قوله: {فَـَٔاتَيْنَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْۖ} معناه أعطيناهم جزاء أعمالهم وهو الثواب.

  قوله: {وَكَثِيرٞ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَۖ ٢٦} قيل: كافرون، وقيل: عاصون.

الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام النوافل عند الدخول في شيء منها]

  وفيه مسائل:

  الأولى: إذا دخل الإنسان في صلاة أو صوم تطوعاً فإنه يستحب له التمام ولا يجب عليه قضاؤه إن أفسده هذا عندنا وهو قول القاسم والهادي وهو الظاهر من قول علماء المذهب وهو أحد قولي الناصر وهو قول الشافعي، وعند زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي وأبي حنيفة وأصحابه: يجب عليه إتمامه فإن أفسده فعليه القضاء وعند مالك إن أفطر لعذر لم يجب عليه القضاء وإن أفطر