الفصل الرابع: الأحكام: [حكم الأرض التي يجلى عنها أهلها من غير إيجاف أو قتال]
  ديارهم وأحرز أموالهم.
  قوله: {وَلَٰكِنَّ اَ۬للَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَيٰ مَنْ يَّشَآءُۖ} معناه سلطه عليهم وألقى في قلوبهم الرعب حتى فتحها بغير قتال.
  قوله: {وَاللَّهُ عَلَيٰ كُلِّ شَےْءٖ قَدِيرٞۖ ٦} معناه أنه تعالى قادر على ما يشاء من هذا وغيره.
الفصل الرابع: الأحكام: [حكم الأرض التي يجلى عنها أهلها من غير إيجاف أو قتال]
  وفيه مسألة وهي أن الأرض التي يجلى عنها أهلها من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب أو يقاتلوا فهي عندنا للإمام ينفق منها على نفسه وما يتعلق به وما فضل منها وضعه حيث شاء على ما يراه وهو الذي يظهر من علماء أهل البيت $، وعند الشافعي وأبي حنيفة هي للمصالح.
  وجه قولنا: ما تواتر من الأخبار في فدك من أن أهله لما أجلوا عنه من غير قتال ولم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب وضع رسول الله [÷] يده على فدك وجعله إليه ولم ينكر ما ذكرناه أحد من العلماء، ولا روي عن رسول الله # غير ذلك، وصيره إلى فاطمة &، وكان فيه بعد موت رسول الله ÷ بين فاطمة & وبين أبي بكر ما قد علمه الناس، وما ثبت للرسول # ثبت للإمام، فقد صرحت الآية بذلك في قوله: {وَمَا أَفَآءَ اَ۬للَّهُ عَلَيٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٖ وَلَا رِكَابٖ} فجعله الله لرسوله #.