الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق للسنة ولغير السنة]
  وقيل: ظلم نفسه باستحقاق العقاب فيما فعل من تبديل أو زيادة أو نقص في العدة وفي المطلقة، وقيل: فقد ظلم نفسه ببخس حقه في الدنيا.
  قوله تعالى: {لَا تَدْرِے لَعَلَّ اَ۬للَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْراٗۖ ١} معناه أن يبدو لزوجها فيراجعها في زمان العدة ذكره جماعة من المفسرين وأضاف إلى الله إحداث الأمر والمراد به إباحة الرجعة من الله عند ندامة(١)، وقيل: هو أن يحدث الله شدة شهوة إليها ورغبة فيها فيدعوه ذلك إلى المراجعة.
الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق للسنة ولغير السنة]
  وفيه مسائل:
  الأولى: أن طلاق السنة وهو طلاق العدة المذكور هاهنا هو أن يطلقها طاهراً في طهر لم يجامعها فيه تطليقة واحدة ولا يكون قد طلقها هذه التطليقة في هذا الطهر وقد طلقها في وقت الحيض الذي يعقبه هذا الطهر فإنه يكون مطلقاً للسنة وهذا موضع إجماع.
  الثانية: أنه إن طلقها وهي حائض أو نفساء لم يكن مطلقاً للسنة بالإجماع.
  الثالثة: أنه إذا طلقها في طهر واحدٍ ثلاث تطليقات أو تطليقتين لم يكن مطلقاً للسنة عندنا وهو المذهب، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة وزفر: إذا طلقها في طهر ثم راجعها فله أن يطلقها تطليقة أخرى في ذلك الطهر.
  وعند الشافعي إذا طلق ثلاثاً بلفظ واحد كان للسنة في أحد قوليه، والقول الثاني: أنه لا سنة ولا بدعة، وعند أبي حنيفة هو بدعة، قال القاضي زيد في هذا: إنه بدعة على قول من يقول من أصحابنا يقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد.
  وجه قولنا: قوله تعالى: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ}[البقرة: ٢٢٧]، وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد بدعة ويدل على قولنا قوله # لابن عمر: «ما
(١) وفي (ب): ندامته.