عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

27 - كتاب الجنايات

صفحة 116 - الجزء 1

  ١٨٦ - فصل: والدية تجب كاملة في الرجل سواء كان مسلمًا أو ذميًا أو معاهدًا أو مجوسيًا، والأنثى ديتُها نصفُ دية الذكر كذلك، وهكذا في الأروش والله أعلم.

  ١٨٧ - فصل: ويلزم الجاني الأرش في عين الدابة ونحوها كيدها إذا كسرها أو رجلها نقص القيمة فيها، ويضمنها بنقلها تعديًا، ويضمن بإزالة مانعها من الذهاب أو السَّبُع⁣(⁣١)، فإذا فتح الباب فخرجت أو دخل السبع عليها فأهلكها؛ فإن الفاتح يضمنها إن تلفت فورًا⁣(⁣٢)، أو من حل وكاء السمن ضمنه، ولو تلف السمن متراخيًا أو كان جامدًا ذابَ بالشمس، ولا يقتل من الحيوان إلا الحية، والعقرب، والفأرة، والغراب، والحِدَأَةُ، والعَقورُ، بعد تمرد المالك عن حفظه، وما ضر من غير ذلك قُتل كالهر إذا أكل الدجاج، والذئب ونحوه. اهـ شرح أزهار.

  فائدة: وللمرء قَتْلُ ما صال عليه من آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بقتله


= السمحاق: عمدا (٢٢٠٠٠٠)، خطأ (٦٤٠٠٠). أرش المتلاحمة: عمدا (١٦٥٠٠٠)، خطأ (٤٨٠٠٠). أرش الباضعة: عمدا (١١٠٠٠٠)، خطأ (٣٢٠٠٠). أرش الدامية الكبرى: عمدا (٦٨٧٥٠)، خطأ (٢٠٠٠٠). أرش الدامية الصغرى: عمدا (٣٤٣٧٥)، خطأ (١٠٠٠٠). أرش أي من الوارمة/ أو الحارصة/ أو القارشة: عمدا (٢٧٥٠٠)، خطأ (٨٠٠٠). أرش أيٍّ من المحمرة /المخضرة / المسودة: عمدا (٢٢٠٠٠)، خطأ (٦٤٠٠).

(١) فائدة: وللمرء قَتْلُ ما صال عليه من آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بقتله إجماعًا ولا يضمن؛ لأن تعدِّيه كقتله نفسه. تمت بحر من فصل جناية العبيد، وللمرء القتل والقتال على المحترم وإن قل. تمت بحر من النفوس والأموال والفروج. تمت منتزع.

(٢) فإن تراخى تَلَفُ التالف ساعةً لم يوجب ضمانًا. تمت شرح أزهار.