عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

باب والقسامة تجب في الموضحة فصاعدا

صفحة 117 - الجزء 1

  إجماعًا ولا يضمن؛ لأن تعدِّيه كقتله نفسه. تمت من بحر من فصل جناية العبد، وللمرء القتل والقتال على المحترم وإن قل. تمت بحر من النفوس والأموال والفروج. تمت منتزع.

  ١٨٨ - فصل: ما جنته البقرة أو الشاة مثلًا في زرع الغير ضمنه مالكها أو الراعي لها ولو كان صغيرًا لأن العرف جارٍ بأنها تحفظ عن إفساد زرع الغير ليلًا أو نهارًا فتُقَوَّمُ الأرض مزروعة وغير مزروعة فما بينهما فهو قيمة الزرع. اهـ حاشية، على قوله: وما لا يُقَوَّمُ وحده، وقد حققه الوالد | تحقيقًا شافيًا في الجنايات في شرح الأزهار: ومن أرسل بقرته فنطحت بقرة الغير أو حماره فإن كان من فورها يعني حال الإرسال ضمن مطلقًا ولو لم يكن عقورًا، وإن تراخت لم يضمن إلا أن تكون معروفة بالنطح، وكذا إذا سيبها في مرعى وهي عقور ضمن ما جنت. ذكره في البيان.

  فائدة: مَنَ أَنْزَى بحيوان الغير ضَمِنَ ما نَقَصَ منه بالإنزاء⁣(⁣١). ذكره في البيان. اهـ شرح بهران وقرز.

باب والقسامة تجب في المُوضَحَةِ فصاعدا

  إن طلبها الوارث والمجروح، ولا يستبد الطالب بالدية، فإذا وُجِدَ القتيلُ في قرية محصورة أو نهرٍ أو دارٍ أو مرعى لمحصورين متردِّدِينَ فيه، أو وُجِدَ في دار⁣(⁣٢) أو مزرعة لزمت لا من لا انحصار لهم فلا قسامة، وتجب الدية في بيت المال، فيختار الوارث منهم خمسين ذكورًا مكلفين أحرارًا يحلفون: ما قتلناه


(١) وتحرم الأجرة على الإنزاء. تمت حاشية سحولي.

(٢) لا في داره فلا قسامة وتجب الدية في بيت المال. تمت حاشية.