عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

9 - باب تصحيح المسائل

صفحة 149 - الجزء 1

  أربعة وعشرين، للبنت، النصف اثنا عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي للأب سدس المال: له بالفرض أربعة وربع السدس بالتعصيب، وقد تعول إلى سبعة وعشرين.

٩ - باب تصحيح المسائل

  حقيقته: هو استخراج ما يأتي لكل وارث من أقرب عدد يجمع أنصباء الورثة بحيث يصير نصيب كل وارث جبرًا والعلل في إعمال المسائل سبع: ثلاث ترجع إلى السهام وأربع ترجع إلى الرؤوس، فعلل السهام مقدمة على علل الرؤوس: وهي الانقسام والموافقة والمباينة، فإذا انقسمت السهام على الرؤوس سقطت مؤنة العمل، مثاله: رجل خلف أمًا وخمسة بنين فالعمل بطريقة العام: أصل مسألتهم من ستة، للأم السدس سهم، ولكل ابن سهم، وطريقة قيراط المسألة من أربعة وعشرين قيراطًا: للأم السدس أربعة قراريط، ولكل ابن كذلك.

  ٥ - فصل: في موافقة السهام الرؤوس إذا وافقت السهام الرؤوس وكانوا صنفًا واحدًا أقمت الوفق مقام الجميع وضربته في أصل الفريضة فما بلغ فهو المال، مثاله: رجل خلَّف أبوين وثمانية بنين، فالعمل بطريقة العام، أصل مسألتهم من ستة، للأبوين السدسان اثنان، والباقي أربعة توافقهم بالأرباع، فاجتز بربعهم وهو اثنان واضربه في أصل المسألة تكون اثني عشر للأبوين السدسان أربعة، والباقي ثمانية لكل ابن سهم، وطريقه قيراط، المسألة من أربعة وعشرين قيراطًا، للأبوين الثلث ثمانية قراريط لكل أب أربعة قراريط، وللبنين ستة عشر قيراطًا، لكل ابن قيراطان.