عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

9 - باب تصحيح المسائل

صفحة 150 - الجزء 1

  ٦ - فصل: في مباينة السهام للرؤوس، إذا باينت السهام الرؤوس وكانوا صنفًا واحدًا فعدد الصنف هو الحال فاضربه في أصل الفريضة أو في أصلها وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فهو المال، مثاله: امرأة ماتت عن زوج وأربعة بنين، أصل مسألتهم من أربعة، للزوج الربع سهم، والباقي ثلاثة لا يوافق البنين وهم أربعة، ولا ينقسم عليهم فاضرب عددهم وهو الحال في أصل الفريضة تكون ستة عشر وهو المال للزوج الربع، والباقي بين البنين ثلاثة ثلاثة، وطريقة قيراط المسألة من أربعة وعشرين قيراطًا، للزوج الربع ستة قراريط، والباقي ثمانية عشر لكل ابن أربعة قراريط ونصف قيراط.

  ٧ - فصل: في علل الرؤوس إذا كان المنكسر عليهم صنفين فصاعدًا ففيه تَرِدُ علل الرؤوس وهي: المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة، وترتيبها الأول فالأول، إذا كانت الأصناف متماثلة فالحال أحدها فاضربه في أصل الفريضة أو في أصلها وعولها إن كانت عايلة فما بلغ فهو المال، مثاله: أي مثال الرؤوس، رجل خلف ثلاث بنات وثلاث أخوات وثلاث جدات فطريقة العام قوله: فمسألتهم من ستة، وكل منهم لا ينقسم عليه سهم ولا يوافق، فاجتز بأحد الأصناف الثلاثة وهو الحال فاضربه في أصل الفريضة وهي ستة تكون ثمانية عشر، وهو المال: للبنات الثلثان اثنا عشر لكل بنت أربعة، والسدس ثلاثة لكل واحدة من الجدات سهم، وللأخوات الباقي ثلاثة لكل واحدة سهم كذلك، وطريقة قيراط المسألة من أربعة وعشرين، للبنات الثلثان ستة عشر لكل واحدة خمسة قراريط وثلث، وللجدات السدس أربعة لكل واحدة قيراط وثلث، وللأخوات الباقي وهو أربعة قراريط لكل أخت