9 - باب تصحيح المسائل
  قيراط وثلث قيراط.
  ٨ - فصل: في مداخلة الأصناف إذا كانت الأصناف متداخلة فاجتز بأكثرها وهو الحال واضربه في أصل الفريضة أو في أصلها وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فهو المال، مثاله: رجل خلف ثمان بنات وثلاث جدات وست أخوات فطريقة العام قوله: فأصل مسألتهم من ستة، للبنات الثلثان أربعة يوافقهن بربع وربع، وربعهن اثنان يدخلان في ستة، وثلاثة رؤوس الجدات تدخل في ستة رؤوس الأخوات، والستة هي الحال فاضربها في أصل الفريضة وهي ستة تكون ستة وثلاثين للبنات منها الثلثان أربعة وعشرون لكل واحدة ثلاثة، والسدس ستة لكل واحدة من الجدات سهمان، ولكل أخت سهم؛ وطريقة قيراط المسألة من أربعة وعشرين قيراطًا، للبنات الثلثان ستة عشر قيراطًا لكل بنت قيراطان، وللجدات السدس أربعة لكل واحدة قيراط وثلث، وللأخوات أربعة لكل واحدة ثلثا قيراط.
  ٩ - فصل: في موافقة الأصناف إذا كانت الأصناف متوافقة فالعمل فيه أن تقف أحد الصنفين وتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر فما حصل فهو الحال ثم تضرب الحال في أصل الفريضة فما بلغ فهو المال، مثاله: رجل خلف ثمان بنات وست أخوات، فطريقة العام قوله: فأصل مسألتهم من ثلاثة، للبنات الثلثان اثنان، والباقي للأخوات سهم، فقد وافق البنات بنصفٍ ونصف فنصفهن أربعة تقيمه مقام جميعهن وهو يوافق الأخوات بالأنصاف، فاضرب وفق أحدهما في كامل الثاني وهو اثنان في ستة، أو ثلاثة في أربعة، يكون اثني عشر وهو الحال، ثم اضربه في أصل الفريضة تكون ستة وثلاثين،