عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

10 - باب المناسخة

صفحة 152 - الجزء 1

  للبنات الثلثان أربعة وعشرون لكل واحدة ثلاثة، وللأخوات الثلث اثنا عشر لكل واحدة اثنان، فطريقة قيراط المسألة من أربعة وعشرين قيراطًا للبنات الثلثان ستة عشر قيراطًا لكل واحدة قيراطان، وللأخوات الباقي وهو ثمانية قراريط لكل أخت قيراط وثلث.

  ١٠ - فصل: في مباينة الأصناف، إذا كانت الأصناف متباينة فالعمل في ذلك أن تضرب بعض الأصناف في بعض فما حصل فهو الحال ثم تضرب الحال في أصل الفريضة فما بلغ فهو المال، مثاله: رجل خلف ثلاث زوجات وستة أخوة، وطريقة العام قوله: أصل مسألتهم من أربعة، للزوجات الربع سهم وهن ثلاث لا يوافق ولا ينقسم، وللأخوة الباقي ثلاثة وهم ستة يوافقهم بالأثلاث، فاضرب ثلثهم وهو اثنان في الزوجات وهن ثلاث يكون ستة وهو الحال، ثم اضرب ذلك في أصل الفريضة تكون أربعة وعشرين وهو المال، للزوجات الربع ستة لكل واحدة اثنان، والباقي ثمانية عشر لكل أخ ثلاثة وهو ثمن المال، وطريقة قيراط المال من أربعة وعشرين قيراطًا، للزوجات الربع (وهن ثلاث) ستة قراريط لكل واحدة قيراطان، والباقي ثمانية عشر لكل أخ ثلاثة قراريط.

١٠ - باب المناسخة

  هي أن يموت الميت ولا يُقْسَم ماله حتى يموت من الورثة ميت أو اثنان أو أكثر، وهي تنقسم إلى قسمين أحدهما: لا يحتاج إلى عمل⁣(⁣١) وهو أن


(١) وميراثهم من الأول والثاني على سواء إلى آخرهم، مثال ما ذكره في المفتاح: ستة بنين =