عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

10 - باب المناسخة

صفحة 153 - الجزء 1

  يكون الورثة من صنف واحد، ولا يحدث وارث سواهم، وأما الثاني: وهو الذي يحتاج فيه إلى العمل فالعمل في ذلك أن تصحح للميت الأول مسألة منقسمة على ورثته وتنظر ما في يد الميت الثاني من مال الأول هل ينقسم على مسألته أو يوافق أو يباين فإن انقسمت تركته على مسألته كفيت المؤنة وإن وافقت تركته على مسألته أقمت وفق مسألته مقام جميعها وضربت ذلك في مسألة الأول، وإن باينت تركته مسألته ضربت مسألة الثاني في مسألة الأول وابتدأت القسمة حتى تنتهي إلى من لم تمته أوّلًا، وتضم ميراثه من الثاني إلى ميراثه من الأول، وتقسم على ورثته إن كان ميتًا، مثاله: رجل خلف أختًا وبنتًا ثم ماتت الأخت عن بنت وعم ثم مات العم عن ابنتين وابن أخ، وطريقة العام قوله: فمسألة الأول من اثنين، لبنته النصف سهم، ولأخته سهم، ثم ماتت الأخت وخلفت بنتًا وعمًا ومسألتها من اثنين، وسهم لا ينقسم على اثنين ولا يوافق، فاضرب مسألتها في مسألة الأول وهي اثنان تكون أربعة واستأنف القسمة للبنت النصف اثنان، وللأخت اثنان ثم تميت الآخر عن اثنين لابنتها النصف سهم ولعمها النصف سهم، ثم مات العم عن ابنتين وابن أخ فمسألتهم من ثلاثة وبيده سهم لا ينقسم على ثلاثة فاضرب مسألة العم وهي ثلاثة في أصل المال وهو أربعة، مسألة أول الأموات تكون اثني عشر وهو المال المنقسم على جميع الورثة ثم تحييهم وتستأنف القسمة، للبنت النصف ستة، وللأخت ستة، ثم ماتت الأخت عن ذلك لابنتها نصفه ثلاثة،


= مات أبوهم ثم لم يقتسموا التركة حتى مات ثلاثة منهم، وطريقة الاختصار أن تقسم بينهم المال أثلاثًا ولا تحتاج إلى عناية. تمت حاشية.