10 - كتاب البيع
١٠ - كتاب البيع
  ٧٧ - فصل: شروطه إيجاب مكلف مميز مختار مالك أو متولٍ على مسجد أو صغير أو غيرهما، وقبول غيره مثله فالإيجاب نحو بعت، والقبول نحو اشتريت، والمبيع موجود في الملك أي ملك البايع ولو لم يحصل المبيع في المجلس، فعقد البيع هو يصح من الصبي المميز إذا أذن له وليه، ويصح من المالك البالغ العاقل، ومن المتولي على الصغير أو على المسجد، أو بيت المال، أو من الحاكم، ويعين المبيع بالإشارة أو بالوصف حيث هو غائب، فلو كان أخوان شريكين في شيء فقال أحدهما لأجنبي: بعتُ منك هذا الثوب جميعه بكذا مثلًا فقال: شريتُ، صح في نصيبه ولا يصح في نصيب شريكه إلا إذا أجاز أو قبض ثمن نصيبه نفذ الكل.
  فائدة: ويصح من الأعمى والأعجم والأخرس كل عقد كالبيع والإجارة وغيرهما، فالأعمى بالنطق، والأعجم والأخرس بالإشارة، إلا أربعة مواضع فلا يصح منهما بالإشارة وهو قوله:
  شهادةٌ ثم إقرارٌ بفاحشةٍ ... قَذْفٌ لِعَانٌ لِزَوْجَاتٍ وَإِيلَاءُ
  ٧٨ - فصل: ولابد في غير المحقر من لفظين ماضيين نحو قول البايع: بعت والمشتري: اشتريت أو قبلت، ولابد من أن يكون العقد في مجلس(١) واحد. ذكره في شرح الفتح، فلو كانا في مجلسين ما صح، والمحقر: أربعة
(١) أو في مجلس الرسول أو الكتاب. تمت شرح أزهار.