عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

12 - كتاب الإجارة

صفحة 60 - الجزء 1

  فائدة: لو استؤجر الصبيُّ على رَعْي غنم أو غيرها بإذن وليه وهو أبوه⁣(⁣١) أو غيره من سائر الأولياء صح، فإذا تلفت من ذئاب أو غيرها أو أكلت زرع الغير فإنه يضمن الصبي ذلك من ماله، فلو أَجَّرَ الصبي نفسه بغير إذن وليه وكان مميزًا صح، وله أن يفسخ متى بلغ. ذكره في هامش البيان.

  ٩٨ - فصل: قال في البيان: مسألة: إذا تدول أهل قرية في رعي بقرهم أو غنمهم فإنه يضمن كل واحد منهم ما تلف منها في نوبته، فإن سلمها أحد منهم في نوبته إلى ابنه الصغير المميِّز ليرعاها فالضمان على الأب. ذكره المؤيد بالله. انتهى بلفظه. قال المفتي°: يقال: إن استعمله في غير المعتاد لزمته الأجرة له، ويكون أجيرًا مشتركًا والضمان من ماله إذا كان لمصلحته، وإن كان لا لمصلحته فكمستعمل الصغير في غير المعتاد.

  قال الوالد | بعد هذا: أما الضمان فيضمن الصغير على كل حال؛ إذ قد صار عاصيًا. ذكره في هامش البيان.

  ٩٩ - فصل: لو استأجر الأجير من يخيط له قميصًا أو يصنع له ثوبًا أو نحو ذلك فإنه يضمنه الأجير إذا تلف أو نقص سواء كان التلف بسرقٍ أو ضياع أو غيرهما، فإن استأجرمن يرعى له غنمًا فتلفت الغنم أو أكلها الذئب أو رابع بقرة أو نحوها الغير فأكلها النمر فإنه يضمنها الربيع، وهذا إذا تلفت بغير الموت، وأما الموت من الله سبحانه فلا يضمنه، وحيث كانت الذئاب أو غيرها يمكنه دفعها لو حَضرَ، أمَّا لو قَدَّر أنه لو حضر ما قَدَرَ يدفعها مثل القوم


(١) مسألة من أجَّر ابنَه الصغير ثم بلغ أو عبده ثم عَتَقَ فلهما الفسخ. اهـ. بيان لفظًا حيث لم يفسخ الولي ذلك التأجير لمنع أو غيره كما عرف. تمت حاشية.