عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

مسألة: الشركة العرفية

صفحة 69 - الجزء 1

  يستحق إجراء ساقية مطهاره في دار الغير، أو نزول الماء من ميزابه إلى عرصة الغير فأنكر الغير - لزم المدعي البينة وهي: أن يشهدوا أن الغير مقر بذلك، وأنه باع المدعي ملك الغير هذا إليه، واستثنى حق المرور، أو أنه أحيا قبل الغير وإلا منع، وأما إذا أجراه في طريق مسبَّلة فلا يجوز، فإن أجرى الماء في ملكه جاز ولو كان سببًا في ضرر جاره من ماء أو دخان أو دَقٍّ أو طحن أو غيرهما. تمت شرح أزهار وقيل: بين المقاسمين فقط، فلكلٍ أن يفعل في ملكه ما شاء، فأما إذا كان الملك مشتركًا فلا يفعل فيه ما يضر شريكه حيث كان عن قسمة ولو بين ورثة المقتسمين. ذكره في المقصد الحسن.

  فائدة: الطرق المشروعة بين الأملاك: قال في المقصد الحسن: هي صفة أكبر الطرق الممرورة في المدن وغيرها يجوز لهم فيها المصلحة الخاصة كالميزاب ونحوه. تمت، لا المصلحة العامة مثل: مكان حاكم أو نحوه إلا بإذن الشركاء. تمت. وأما الأبنية اللطيفة الساترة للأبواب فيجوز فيها ما لم يضر بالمال. تمت حاشية بهران، لا الطريق المنسدة فلا يجوز فيها شيء إلا بإذن الشركاء ويجوز في السكك كلها أن يفتح الطاقات والأبواب، وله التحويل لا إلى الطريق المنسدة، فلا يجوز له إحداث الطاقات ولا غيرها إلا بإذن أهلها.

  ١٠٧ - فصل: في المَرَاهِق: ليس لأهل القرية منع غيرهم من محتطب الحق العام مثل محتطب القرية، ولا يمنعون غيرهم من مرعى القرية؛ لأن الناس في ذلك على سواء، إنما جرت عادة أهل القرى بأن يرعوا قراشهم إلى حد معلوم، وأهل القرية الثانية كذلك إلى حد معروف عرفًا لهم، لا شرعًا