2 - باب القسمة
  يصح أمره وإن قلّت الغيبة، قال الوالد |: وهو الذي أرجِّحه. اهـ حاشية شرح أزهار. [وإذا تراضى المقتسمون على شيء صحت القسمة].
  ١٠٨ - فصل: في قسمة الماء المشترك لوَضْعَةٍ بين جماعة مالكين له: فإن كانت الشركة في نفس البئر قسمت بين المالكين، ونفس المجاري [السواقي] كذلك على الملك، فلو كان لزيد مثلًا نصف البئر كان له نصف الماء، ولو كان لعمرو ربعها كان له ربع الماء، ولو كان لبكر الربع الباقي في البئر كان له الربع في الماء، ولو كان الطين لصاحب الأقل أكثر من المالك لنصف البئر مثلًا.
  ١٠٩ - فصل: فإن كان الماء مستحقًّا على قَدْرِ الطِّين - مُسِحَ الطِّينُ وقُسِّطَ الماءُ على قدر الطين، مثاله: كأن يكون جملة الطين ثمانين شكلة [لبنة] قُسِّمَ الماءُ على ثمانية أيام يَخْرُجُ لكل شَكْلَةٍ عُشُرُ يوم، ويكون ابتداء السقي من الأعلى فالأعلى حتى يكمل ثم يعود كذلك.
  ١١٠ - فصل: وإنما يملك الماء بالنقل والإحراز أو ما في حكمهما، فأما المنزوح من البئر فملك للنازح، فإن كان النازح مأمورًا ولو صبيًا كان الماء له وعليه أجرته، وكذلك ماء مواجل الحصون، والماء الذي في البيوت يكون ماءُ جميع هذه مملوكًا لا يجوز منه شرب ولا طهور إلا بإذن المالك؛ إلا أن يجري عرف جاز ذلك بخلاف ماء البئر الذي في الدار فهو حق لا ملك(١).
(١) فائدة: في تحصيل الشركة العرفية للعلامة علي بن أحمد عطية |: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وبعد ... =