13 - كتاب الشركة
= فهذا ما تحصل في مسألة ما تلخص من القول في الشركة العرفية أنك تقول: لا تخلوا إما أن يكون المشتركون لهم مال في ابتداء الأمر واجتماعهم أم لا: إن كان لهم فنما واكتسبوا من نماه فالكسوبة تتبع المال لكلٍ بقدر ماله، وإن لم يكن لهم مال ولكن استفادوا مالًا من سعيهم وبطشهم فهو وما كسبوا منه بينهم يقسم على حسب الدخل والبطش بمعنى أن من يستحق تفضيلا يجب أن يفضل بقدر زيادته وعنايته، وإذا استووا والتبس فعلى الرؤوس، وسواء كانوا ذكورًا أو إناثًا صغارًا أم كبارًا، وإن كان لهم مال ودخل إما من سعيهم في زراعة أو خدمة أراضيهم أو دخل من غير المال كأجرة رعي وحرث للغير ووكالة وكانوا متكافئين في الأعمال ولا يتم لأحد مقصده إلا بكفاية الآخر، ووقعت الكسوبة مما نما من مجموع الأمرين فإن عرف كل نوع قُسم المكتسب على مقدار ما عُرف، وإن التبس فنصفٌ يتبع الأرض الأصلية على الحصص ونصفٌ على رؤوس السعاة المحصلون للدخل على الرؤوس من غير فرق كما تقدم، ومن لا دخل له ولا عمل فلا حق له إلا مما يخصه من ماله الأصلي يُقسم ولا يقدح في قسمته كما ذكر، كون أحدهم أكثر استغراقًا للنفقة والكسوة جودة أو كثرة عايلة وشريكه بخلافه للتسامح بذلك عرفًا وعادة، حيث كان من الحاصل المجتمع بينهم اللهم إلا ما كان من غرامة تخصه كزواجة، أو مهر امرأة، أو أرش جناية أو ضمانة، أو غرامة لحقته بجنايته، أو تعديه على آدمي، أو ماله، أو عرضه، من دون أمر شركائه بذلك فهو عليه دونهم، وكذا ما استدانه لما يخص نفسه أو عائلته، ولا ترجع فائدته على جملة الشركة، فخلاصه عليه من خالص ما يخصه، وأما ما حصل لأحدهم من أرش جناية عليه من جهة غيره أو على عائلته في عمل أو شرط ابنته أو من عمله المختص به مع كفايته لشركائه في عمل ما يشاركهم وصورته: أن يعمل كعمل أحدهم فيما يجمعهم وينفرد بعمل في غير وقت عملهم فهذا يختص به ولا شركة لهم فيه، والأصل الاشتراك، ومن ادعى الاختصاص فعليه البرهان. وإن كان لهم أراضٍ مؤجرة تحت أيدي الشركاء أو تحت أيديهم وعملها بالأجراء الأجانب وأجرتهم من الغلة فما كسب فهو يتبع ملك المال ويُقسم على الحصص، وإذا كان لهم أولاد أو زوجات أو لبعضهم وعملوا كما يعمل الأجراء ولا شركة لهم في الأراضي استحق كل ممن عمل شقيته من الكسب بقدر عمله، فإن لم يكن ثمة مكتسب فلا شيء لهم؛ للعرف =