16 - كتاب الهبة
  ذكره في البستان.
  فائدة: فيما يُعْطَى الزوج قبل ليلة الدخول من قريب أو صديق وهو أن يُعْطَى شَيْئًا إما سيفًا أو أرضًا أو نحو ذلك ولم يأتِ المعطي بلفظ يفيد التمليك هل يملكه أم لا؟ قال في حاشية المحيرسي ما لفظه: العطية إما هبة أو صدقة أو إباحة، وما يفتقر إلى العقد يبطل حكمه باختلاله، والقياس العمل بالقرينة من كونه صدقة بحال المعطى أو هبة أو إباحة، وإما صحيحة أو باطلة يجري على كل شيء حكمُه في بابه والله أعلم. ويَعْضُدُ ما قاله المحيرسي من القرينة ما قالوا: مِنْ أَنَّ مَنْ كان الظاهرُ معه فالقول قوله، والله أعلم.
  وفي الهداية ما لفظه: ويلحق بالهدية في عدم اعتبار اللفظ كلُّ ما يسلط دافعه المدفوع إليه على التصرف فيه لنفسه كالترافد في الأنكحة والمآتم، وهذا مُسَلَّم إذا كان المعطى منقولًا أو مسلطًا عليه، وأما إذا كان غير منقول فقيل: لا يصح إهداؤه بل يكون إباحة° وقيل: بل يملك بالقبض. اهـ حفيظ. وقيل: بل يبقى أمانة.
  فائدة: إذا أعطى الرجل ابنته شيئًا يُجهِّزُها به للزواجة من فضة أو كسوة أو نحوهما فلا يرجع عليها بشيء منه إذا كان عرفهم عدم الرجوع، وإن لم يرجع بذلك فالمعتبر هو العرف، وكذلك إذا أعطى ولده شيئًا فلا يملكه مثل سيف أو جنبية أونحوهما، والله أعلم. أَمَّا ما تعطى الزوجة صباحة ليلة المبيت فيملك بلا إيجاب ولا قبول ولو عقارا.
  ١١٧ - فصل: والقبض غير شرط في الهبة، وعند زيد، والقاسم، والمؤيد بالله، والحنفية، والشافعية: أنه شَرْط فيها فلا يتم إلا به، فلو رجع الواهبُ أو