باب والكفارة
٢١ - كتابُ الأَيْمَانِ
  ١٤٠ - فصل: إنما يوجب الكفارة الحَلِفُ - من مكلف مختار غير أخرس - بالله تعالى فإذا حلف لا أفعل كذا ثم فعله حنث ولزمته كفارة يمين، فإن حلف لا فَعَلَ غيره كذا أو ليضيّفن زيدًا فامتنع ذلك الغير هل تلزمه الكفارة؟ تلزمه على ما اختاروه، وقيل: لا تلزم على فعل الغير(١)؛ لأنه في يد نفسه.
باب والكفارة
  ١٤١ - فصل: كفارتها من رأس المال: إما عتق رقبة، أو كسوة عشرة فقراء ثوبًا يعم أكثر البدن لكل واحد منهم ثوب، أو يطعم عشرة فقراء طعامًا مصنوعًا بإدام عونتين، أو يسلم لكل واحد منهم صاعًا من أي حب وهو نصف ثمن قدح، تصح الكفارة نصف قدحٍ وثُمُنَ قدح تحقيقًا. ومن لا يملك الكفارة إلا ما استثني وهو المنزل أو بينه وبين ماله مسافة ثلاثة أيام، أو كان عبدا صام ثلاثا متوالية. اهـ شرح أزهار.
  ١٤٢ - فصل: ولا تلزم الكفارة ولا الإثم في اللغو، وهي: ما ظَنَّ صدقها فانكشف خلافه. ولا كفارة في الغموس؛ والغموس: هي ما لم يعلم أو يظن صدقها(٢).
(١) لفظ الأزهار: وتنعقد على الغير في الأصح ويأثم بمجرد الحنث. تمت حاشية.
(٢) قلت: وكذا المركَّبَة والحلف بغير الله ما لم يسو في التعظيم، فيلزم كما صرح به في =