من باب الأطعمة والأشربة
  الروايتين عن زيد بن علي: أنه كالحربي في ذلك. وعن زيد بن علي في إحدى الروايتين، وأبي حنيفة، والشافعي: يجوز ذبيحة أهل الكتاب، ورجحه الأمير الحسين.
من باب الأطعمة والأشربة
  ١٤٦ - فصل: ويحرم أكل كُلِّ ميتة إلا ميتة الجراد وميتة السمك فيحلان، ويحرم أيضًا المسكر من خمر أو أفيون أو نحو ذلك مما كان مسكرًا.
من باب اللباس
  ١٤٧ - فصل: ويحرم على الذكر ويحل(١) للأنثى - لبس الحلية كالذهب والفضة ولبس الحرير إذا هو قدر ثلاث أصابع من حرير خالص، لا إذا فيه قطن فيحرم ما فيه قدر النصف حريرًا، إلا إذا لبسه لإرهاب على عدو أو لحكة في جسمه أو يفترشه، أو حلية من فضة أو ذهب لسيف أو دواة أو نحوهما أو خاتم من فضة فيجوز، لا خاتم من ذهب فلا يجوز.
  ١٤٨ - فصل: ويحرم نظر الأجنبية الحرة، وأما الأمة فيجوز، [وعورتها كعورة الرجل]، وكذلك الطفلة والقاعدة التي لا تشتهى للنكاح، فيجوز نظر هؤلاء الثلاث، ويحرم نظر الحرة جميعها، وقيل: يجوز نظر وجهها وكفيها، وهذا لغير الحاكم، والشاهد، والطبيب، والخاطب، وأما هؤلاء الأربعة فيجوز لهم النظر للحاجة، ويحرم على المكلفة نظر الأجنبي غير الطفل والشيخ الكبير.
(١) لعل هذا زيادة في الإيضاح؛ إذ قد فهم من قوله: ويحرم على الذكر. تمت حاشية.