عقد الجمان المنتقى من الشرح والبيان،

علي بن الحسن الشبيبي (المتوفى: 1203 هـ)

باب والأضحية تسن لكل مكلف

صفحة 93 - الجزء 1

  ١٤٩ - فصل: ويحرم نظر بطن المحرم وظهرها، وما تحتها إلى تحت الركبة سواء كان المحرم أمًّا، أو أختًا، أو رضيعة، أو أم الزوجة، ويحرم على المحارم كالأخت، وعلى الزوجات: نَظَرُ ما تحت سُرَّةِ الرجل إلى تحت ركبتيه، والأمة كالرجل في عورتها، وتجوز القُبْلَة بين الرجال بعضهم بعضًا، وبين النساء فيما بينهن.

  فائدة: يجوز للرجل المحرم النظر إلى محرمه: من اليدين إلى المنكبين، ومن الرجلين إلى الركبتين، والصدر، واليدين، والرأس والشعر من كل محرم، وكل ما جاز النظر إليه جاز لمسه.

باب والأضحية تسن لكل مكلف

  الشاة تجزي عن ثلاثة، وقيل: عن أهل البيت ولو كثروا صغارًا أو كبارًا، والبدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، ووقتها من بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم الثالث من يوم العيد؛ فيجزي من الضأن: الجَذَع: ما تم له سنة، ومن المعز: ما تم له سنتان، ومن البقر: ما تم له سنتان أيضًا، ومن الإبل: ما دخل في السادسة، ولا تجزي مشقوقة الأذن، ولا العجفاء، ولا العوراء، ولا المريضة، ويعفى عن اليسير. اهـ شرح أزهار معنى.

  ١٥٠ - فصل: في الولائم، وهي تسع مندوبة، فالعقيقة بذبح شاة في يوم سابع المولود، وهي سنة وتوابعها، ويكون سنها مثل سن الأضحية، ووليمة الختان، ووليمة اجتماع الإخوان، والانتقال إلى الدار، ووليمة الموت، وللقادم من سفر، ولتحذُّق الصبي بالكلام، ووليمة الدخول بالزوجة، ووليمة عقد النكاح، أو تكون جامعة بين العقد والدخول بالزوجة مشروعة، فهذه