جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وذوو الأرحام)

صفحة 108 - الجزء 1

  وَلِبِنْتِ الْبِنْتِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ رُبُعُ الْمَالِ [٣ مِن ١٢] وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي ثلْثُهُ [٦ مِنْ ١٨]، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ: ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهِ [٣ مِنْ ٨]؛ فَازْدَادَتْ مَا بَيْنِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصْفَ سُدُسِ⁣(⁣١)، وَمَا بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ رُبُعَ سُدُسِ. وَلِلْخَالَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ [١ من ١٢]، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي تُسْعُهُ [٢ من ١٨]، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ ثُمُنُهُ [١ من ٨]؛ فَازْدَادَتْ مَا بَيْنِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي رُبُعَ تُسْع وَهْوَ نِصْفُ سَهْمٍ، وَمَا بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ثُمُنَ تُسْعِ.

  مِثَالُ آخَرُ: بِنْتُ بِنْتِ، وَبِنْتُ أَخ⁣(⁣٢)، وَزَوْجٌ: فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ°: لَا مَجْمُوعِينَ


(١) لِأَنَّ نِسْبَةَ مَا أَتَى لَهَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ رُبُعُ الْمَالِ، وَنِسْبَةَ مَا أتىَ لَهَا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي ثُلْثُهُ؛ وَالْفَرْقُ بين النِّسْبَتَيْنِ نِصْفُ سُدُسٍ، وَهْوَ مَا فَاتَهَا فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَكَسَبَتْهُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ.

(٢) وَمِثَالُ مَنْ يَسْقُطُ عَلَى الْأَقْوَالِ جَمِيعًا: بِنْتُ بِنتِ، وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنِ، وَخَالَةٌ، وَزَوْجَةٌ، وَعَمَّةٌ لِأَبِ، وَبِنْتُ أَخِ لِأَبِ؛ فَبِنْتُ الْأخِ لِأَبِ تَسْقُطُ عَلَى جَميعِ الْأَقْوَالِ. وَمِنْ مَسَائِلِ ذَوِي الْأَرْحَامِ: رَجُلٌ زَوَّجَ أَخَاهُ لِأُمَّهُ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ فَوَلَدَتْ بنِتّا، فَمَاتَ الْمُزَوِّجُ وَتَرَكَ هَذِهِ الْبِنْتَ، وَابْنَ أَخِ لِأُمِّ ثَانِيَا؛ فَيَكُونُ لِبنْتِ أَخِيهِ لِأُمَّ الَّتِي هِيَ بِنْتُ أُخْتِهِ لِأَبِيهِ نِصْفُ الْمَالِ؛ لِكَوْنِهَا بِنْتَ أُخْتِ لِأَبِ، وَسُدُسُ الْمَالِ لِكَوْنِهَا بِنْتَ أُخْتِ لِأُمِّ، وَيَكُونُ لِابْنِ الْأخِ الثَّانِي سُدُسُ الْمَالِ؛ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُم بَعْدَ الرَّدَّ: لَهَا أَرْبَعَةُ أَخْماسِ، وَلَهُ خُمسُ؛ كَأَنَّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ بِأَخِيهِ لِأُمِّهِ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنتا، ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذَا الْأَخُ لِأُمِّ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى وَوَلَدَتْ وَلَدًا؛ فَقَدْ خَلَّفَ الْمُزَوِّجُ بِنْتَ أُخْتِهِ لأب وَهْيَ بِنْتُ أَخِيهِ لِأُمِّ، وَخَلَّفَ مَعَهَا ابْنَ أَخ لأم؛ فَتَأْخُذُ البنت النّصف ٣ مِنْ مَسْأَلَةِ ٦، وَتَأْخُذُ سُدسًا مَعَ أَخِيهَا مِنْ أَبِيهَا الَّذِي هُوَ ابْنُ أَخِ لِأُمِّ لِلْمَيِّتِ؛ إِذْ لَيْسَ لَهَا وَلَهُ إِلَّا السُّدُسُ مِيرَاثُ مَنْ أَدْلَيَا بِهِ وَهُوَ الْأَخُ لأم؛ فتعُودُ الْمَسْأَلَةُ رَدًّا إِلَى أَرْبَعَةِ؛ لَكِنَّ هَذَا الرُّبُعَ مُنكَسِرٌ عَلَيْهِمَا، فَنَضْرِبُ رَأْسَيْهِمَا فِي ٤ = ٨: لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ٦؛ لِكَوْنِهَا بِنْتَ أُخْتِ لِأَبِ، وَنِصْفُ الرُّبُعِ ١؛ لِكَوْنِهَا شَارَكَتْ أَخَاهَا مِنَ الْأبِ الَّذِي هُوَ ابْنُ أَخِ لِأُمْ فِي سُدُسِهِ؛ فَصَحٌ لَهَا سَبْعَةُ أَثْمَانِ، وَلَهُ ثُمُنٌ.