فصل: (والنكاح)
  مُخْتَلِفَتَيْنِ. وَالزَّوْجَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهْوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه عَمْدًا عُدْوَانًا»(١) وَقَوْلُهُ ÷ فِي تَرِكَةِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ(٢)؛ فَإِنَّهُ دَعَا أَخَاهُ وَقَالَ: «لِزَوْجَتِهِ الثُّمُنُ، وَلِلْبِنتَيْنِ الثَّلُثَانِ، وَلَكَ مَا بَقِي»(٣).
  وَمِنَ الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْإِرْثِ بِهِ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: صَحِيحٍ، وَفَاسِدٍ، وَبَاطِلِ:
  فَالصَّحِيحُ(٤) مَا جَمَعَ شُرُوطًا خَمْسَةٌ [بَلْ سِتَّةَ](٥):
  الْأَوَّلُ: عَقْدُ الْوَلِيُّ الْمُرْشِدِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ: مِنْ وَلِيٍّ، أَوْ وَكِيلِ، أَوْ غَيْرِهِ [فُضُولِيَّ وَأُجِيزَ].
  الثَّانِي: قَبولُ الزَّوْجِ فِي الْمَجْلِسِ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ: مِنْ وَلِيٍّ، أَوْ وَكِيلٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا.
  الثَّالِثُ: حُضُورُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.
  الرَّابِعُ: رِضَى الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ.
(١) ابن ماجة ٢/ ٩١٤ رقم ٢٧٣٦، والبيهقي ٦/ ٣٥١، والدارقطني ٤/ ٧٢.
(٢) ابْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيَّ، شَهِدَ الْعَقَبَتَيْنِ، أَحَدِ نُقَبَاءِ الْأَنْصَارِ، كَانَ كَاتِبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، شَهِدَ بَدْرًا، وَاسْتُشْهِدَ في أُحدٍ. الاستيعاب ٢/ ١٠٦، والإصابة ١/ ٢٤، وأسد الغابة ٣/ ٤٣٢.
(٣) التجريد ٦/ ١١، وأبو داود ٤/ ٣١٤ رقم ٢٨٩١، والترمذي ٤/ ٢٦١ رقم ٢٠٩٢، وابن ماجة ٢/ ٩٥٨ رقم ٢٧٢٠ وأحمد ٥/ ١٢٧ رقم ١٤٨٠٤.
(٤) فَالصَّحِيحُ هُوَ الْمَشْرُوعُ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ: كَالْوُضُوءِ، وَطَهَارِةِ الثِّيَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ، وَالْفَاسِدُ هُوَ: الْمَشْرُوعُ بِأَصْلِهِ وَالْمَمْنُوعُ بِوَصْفِهِ: كَبِيعَ دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ، وَحَقِيقَةُ الْبَاطِلِ: هَوَ الْمَمْنُوعُ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ: كَالصَّلَاةِ مِنْ دُونِ طَهَارَةِ. وَقِيلَ: مَا شُرِعَتْ ذَاتُهُ وَجَميعُ أَحْكَامِهِ؛ فَالذَّاتُ الْعَقْدُ، وَالْأَحْكَامُ الشَّرُوطُ، وَالْفَاسِدُ ما شُرِعَتْ ذَاتُهُ وَنُقِضَتْ أَحْكَامُهُ. وَالْبَاطِل لَمْ تُشْرَعْ ذَاتُهُ وَلَا أَحْكَامُهُ.
(٥) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: مَا جَمَعَ رُكْنَيْنِ وَهُمَا: الْإِيجَابُ، وَالْقَبُولُ، وَشُرُوطًا وَهْيَ مَا عَدَاهُمَا؛ إِذْ لَوْ جُعِلَ الرُّكْنَانِ شُرُوطًا لَمْ يَكُنْ ثَمَّتَ شُرُوطٌ مِنْ بَعْضِ شُرُوحِ الْمِفْتَاحِ.