فصل: (والنكاح)
  وَمِنْهَا: أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ بِهِ سَوَاءٌ كَانَا كَبِيرَيْنِ، أَوْ صَغِيرَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا: مُسْلِمَيْن [مَعًا™]، أَوْ ذِمَّيَيْن(١).
  وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُوَرَّثُ بِهِ: سَوَاءٌ كَانَ صَحِيحًا، أَمْ فَاسِدًا.
  وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُورَثُ بِهِ: سُوَاءٌ كَانَتْ تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ أَمْ لَا: وَسَوَاءٌ كَانَ النِّكَاحُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ أَمْ فِي حَالِ الْمَرَضِ: وَسَوَاءٌ كَانَ فِي حَالِ الرِّقْ أَمِ الْحُرِّيَّةِ، إِذَا كَانَ الْمَوْتُ فِي حَالِ الْحُرِّيَّةُ°(٢): وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ فِي حَالِ الْجِدٌ أَمْ فِي حَالِ الْهَزْلِ(٣).
  وَمِنْهَا أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْمُرْتَدَّ(٤) إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَدْخُولًا بَهَا°، وَوَقَعَ الْمَوْتُ، أَوْ دُخُولُ دَارِ الْحَرْبِ وَهْيَ فِي الْعِدَّةِ.
  وَمِنْهَا قَوْلُهُ: (وَمِيْرَاثُهُمَا بِالتّسْهِيمِ): أَيْ تَسْهِيمِ السَّبَبِ؛ وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى
= سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَضْعِ الْأَوَّلِ - يُقَالُ™: لَا يَلْحَقُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلْحَاقُهُ مِنْ حَلَالٍ، وَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ أَيْضًا، بَلْ لَا يَلْحَقُ° بِهِ الْأَوَّلُ وَلَا الثَّانِي.
(١) وَمَنْ أَجَازَ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّاتِ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا تَوَارُثَ، وَكَذَا مَنْ أَجَازَ الْمُتْعَةَ. و (é).
(٢) يُنْظَرُ فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَام أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنْ مَنْ أُعْتِقَ قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ فَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ حَصَلَ الْعِتْقُ بَعْدَ الْمَوْتِ يُقَالُ: قَدِ ارْتَفَعَ النِّكَاحُ بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ الْوَلَاءِ؛ فَلَا يَرِدُ مَا ذَكَرَهُ. من سماع سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع |.
(٣) إِقْرَارًا، أَوْ إِنْشَاءُ، وَفِي مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ إِنْشَاءُ فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ ÷: «ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌ، وَجِدهُنَّ جِد: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ والرَّجْعَةُ». وَيُرْوَى: «وَالْعَتَاقُ». أصول الأحكام ١/ ٥٣٤ رقم ١٥٩٥، والترمذي ٣/ ٤٩٠ رقم ١١٨٤، وأبو داود ٣/ ٦٤٣ رقم ٢١٩٤، وابن ماجة ١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٣٩.
(٤) فَلَوْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ ثُمَّ مَاتَ فَلَا تَوَارَثَ° وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ. كواكب. وَهْيَ تَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ؛ لأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بالرَّدَّةِ: وَالسُّؤَالُ: رَجُلٌ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ يَوْمًا، فَرَجَعَ، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ، وَلَمْ يَقَعُ طَلَاقٌ وَالْجَوَابُ بِالْمُرْتَدَّ؛ فَبِنَفْسِ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَام وَالْمَوْتِ بَعْدَهُ يَبْطُلُ التَّوَارُثُ. و (é).