جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

فصل: (والنكاح)

صفحة 123 - الجزء 1

  سَبْعِ مَسَائل⁣(⁣١)؛ فَالزَّوْجُ يَرِثُ مِنْ زَوْجَتِهِ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ:

  الْأُولَى: يَرِثُ فِيهَا بِالتَّسْهِيمِ فَقَط؛ وَذَلِكَ حَيْثُ يَكُونَانِ أَجْنَبِيَّيْنِ وَلَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا؛ فَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ، أَوِ الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهَا، أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ⁣(⁣٢).

  الثَّانِيَةُ: يَرِثُ فِيهَا بِالتَّسْهِيمِ وَتَعْصِيبِ النَّسَبِ: نَحْوِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ⁣(⁣٣)، فَإِنَّهَا


(١) شُكُل عَلَيْهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَمِيرَاثُهُمَا بِالتسّهِيم لَمْ يُشرُ إِلَى سَبْعَ مَسَائِلَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، وَإِنَّمَا فُهِمَ مِنْهُ الْإرْثُ بِالتَسْهِيمِ لَا بِغَيْرِهِ مِنْ تَعْصِيبٍ وَتَرْحِيمٍ، بَلْ يُفْهَمُ مِنْهُ ضِمْنًا.

(٢) لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ إِلَّا حَيْثُ يَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَأَمَّا الرُّبُعُ فَالْبَاقِي لِمَنْ حَجَبَ الزَّوْجَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الْحَاجِبُ فَلَا يَحْجُبُ إِلَّا إِذَا وَرِثَ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ فِيهِ إِحْدَى الْعِلَلِ الثَّلَاثِ مُنِعَ مِنَ الْإِرْثِ وَمِنْ تَوَابِعِهِ إِلَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ الْإِرْثِ دُونَ الْحَجْبِ وَالْإِسْقَاطِ؛ فَيَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَعْدَ الرُّبُعِ لِبَيْتِ الْمَالِ. وَقَدْ يَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ مَعَ الْوَلَدِ؛ وَذَلِكَ حَيْثُ كَانُوا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ.

(٣) وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

ثلاثة أخوة لِأَبِ وَأُمِّ ... وَكُلُّهُمْ إِذَا عُدُّوا ذُكُور

أَتَتْهُمْ قِسْمَةٌ فَتَقَاسَمُوهَا ... وَقَاضِي الْقَوْم عَدْلٌ لَا يَجُورُ

فَحَازَ الْأَكْبَرانِ الثَّلثَ مِنْهَا ... وَبَاقِي الْمَالِ أَحْرَزَهُ الصَّغِيرُ

وكُل مِنْهُمْ حُرٌ كَرِيمٌ ... وَلَا كَتَبٌ هُنَاكَ وَلَا كُفُورُ

الْجَوَابُ: هِيَ امْرَأَةٌ لَهَا ثَلَاثَةُ أَبْنَاءِ عَمُ تَزَوَّجَتِ الصَّغِيرَ مِنْهُمْ.

سُؤَالُكُمُ الَّذِي قَدْ نَصَّ فِيهِ ... ذَرُو عِلم وسَادَاتٌ بُحُورُ

فَإِنَّهُمُ بَنُو عَمَّ لِعِرْسِ ... تَزَوَّجَهَا فَحَ صَّنَهَا الصَّغِيرُ

فَحَازَ النَّصْفَ بِالتّسْهِيمِ إِرْثَا ... وَبَاقِي الْمَالِ أَثَلَاثًا يَصِيرُ

فِلِلأَخَوَيْن قُلْتُ الْمَالِ قَطْعًا ... وَبَاقِيهِ يَفُوزُ بِهِ الصَّغِيرُ

فَائِدَةٌ: لَوْ خَلَّفَتْ ابْنَيْ عَمْ: أَحَدُهُمَا زَوْجٌ، وَالآخَرُ أَخٌ لِأُمْ - كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأَخِ لأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي نِصْفَانِ.