فصل: (والنكاح)
  إِذَا مَاتَتْ وَرِثَهَا بِالتَّسْهِيمِ وَتَعْصِيبِ النَّسَبِ حَيْثُ لَا مُسْقِطَ لَهُ مِنَ التَّعْصِيبِ(١).
  الثَّالِثَةُ: يَرِثُ فِيهَا بِالتَّسْهِيمِ وَتَعْصِيبِ الْوَلَاءِ؛ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا إِذَا مَاتَتْ بِالتّسْهِيمِ وَتَعْصِيبِ الْوَلَاءِ حَيْثُ لَا مُسْقِطَ لَهُ مِنَ التَّعْصِيبِ؛ فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ ابْنَ عَمَّ لَهَا أَسْقَطَ نَفْسَهُ مِنَ الْوَلَاءِ وَوَرِثَهَا بِالتَّسْهِيمِ وَتَعْصِيبِ النَّسْبِ.
  الرَّابِعَةُ: يَرِثُ فِيهَا بِالتَّسْهِيمِ وَبِالرَّحِمِ: نَحْوِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ، أَوِ ابْنَةَ خَالَتِهِ، أَوِ ابْنَةَ عَمَّتِهِ؛ فَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا بِالتَّسْهِيمِ وَبِالرَّحِمِ حَيْثُ لَا مُسْقِطَ لَهُ مِنَ الرَّحِمِ.
  وَالزَّوْجَةُ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ:
  الْأُولَى: تَرِثُ فِيهَا بِالتَّسْهِيمِ فَقْطَ؛ وَذَلِكَ حَيْثُ يَكُونَانِ أَجْنَبِيَّيْنِ وَلَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا؛ فَيَكُونُ لَهَا الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ.
  الثَّانِيَةُ: تَرِثُ فِيهَا بِالتَّسْهِيمِ وَتَعْصِيبِ الْوَلَاءِ؛ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ تُعْتِقَ الْمَرْأَةُ عَبْدًا فَيَتَزَوَّجَهَا، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ بِالتَّسْهِيمِ وَتَعْصِيبِ الْوَلَاءِ حَيْثُ لَا مُسْقِطَ لِهَا مِنَ التَّعْصِيبِ(٢). وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ ابْنَةَ مَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى؛ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا(٣)، فَإِذَا أَعْتَقَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَا؛ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا
(١) وَهْوَ مَنْ يُدْلِي بِأَخِ.
(٢) وَرَدَ سُؤَالٌ وَجَوَابٌ ضِمْنَ أَبْيَاتٍ شِعْرِيَّةٍ مُفَكَكَةٍ رَكِيكَةٍ، خُلاصَتُهُ: أَنَّ امْرَأَةٌ مَاتَ زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ؛ فَتَرِثُ النَّصْفَ إِنْ وَلَدَتْ أُنثى، والثُلث إِنْ وَلَدَتْ أُنثَيْينِ فَأَكثر، وَالثَّمَنَ إِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا، وَتَرثُ الْكُل إِنَّ وَلَدَتْ مَيَّا!؟ وَالْجَوَابُ: أَنَّهَا امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَتُهُ، فَهْيَ عَصَبَتْهُ بِالْوَلَاءِ؛ فَتَأْخُذُ الْبِنْتُ النَّصْفَ وَالْبَاقِي لَهَا، وَكَذَلِكَ البنتانِ لَهُمَا الثُّلْثَانِ، وَلَهَا الْبَاقِي، أَمَّا مَعَ الذَّكَرِ فَهُوَ عَصَبَةُ أَبِيهِ، وَتَأْخُذُ فَرْضَهَا الثَّمُنَ، وَإِنْ خَرَجَ مَيْتًا وَرِثَتِ الْكُلَّ تَسْهِيمًا وَتَعْصِيبًا.
(٣) وَقَدْ زَوَّجَ أَبُو حَنِيفَةَ | ابنتهُ بِعَبْدِهِ؛ فكانت تقول له: =