فصل: (والنكاح)
  مَاتَ بِالتَّسْهِيمِ وَتَعْصِيبِ الْوَلَاءِ.
  الثَّالِثَةُ: تَرِثُ فِيهَا بِالتَّسْهِيمِ وَبِالرَّحِمِ: نَحْوِ أَنْ تَكُونَ ابْنَةَ عَمِّهِ، أَوِ ابْنَةَ خَالِهِ، أَوِ ابْنَةَ خَالَتِهِ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَرَثتَهُ بِالتّسْهِيمِ وَبِالرَّحِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يُسْقِطْ سَبَبَهَا مِنَ الرَّحِمِ، فَإِنْ كَانَتْ مُعتِقَةً لَهُ وَرِثَتْهُ بِالتَّسْهِيمِ وَتَعْصِيبِ الْوَلَاءِ، وَأَسْقَطَتْ نَفْسَهَا مِنَ الرَّحِمِ.
  «لَا» وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى النَّفْيِ:
  فَمِنْهَا أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بِهِ إِذَا كَانَ النَّكَاحُ بَاطِلًا، أَوِ الطَّلَاقُ بَائِنَا(١).
  وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بِهِ إِذَا كَانَا مَمْلُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا.
  وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بِهِ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ مَوْقُوفًا(٢) عَلَى رِضَى الزَّوْجِ، أَوْ
=
تَمَتَّعُ بِهَذَا النِّكَاحِ الصَّحِيـ ... ـحِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ فَقِيهُ الْعِرَاقُ
سُؤَالٌ فِي نِكَاحِ الْخُنثَى شِعْرَا:
سَأَلْتُكَ عَنْ خُنثَى تَزَوَّجَ حُرَّةٌ ... وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ غُلَامًا مُكَرَّمَا
وَقَدْ حَمَلَ الْخُنثَى وَأَوْلَدَ نَفْسَهُ ... غُلَامًا زَكِبًا فَاسْتَوَى النِّصْفُ فِيهِمَا
إِذَا مَاتَتِ الْخُنثَى فَمَا حُكْمُ مَالِهِ ... فَمَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ يَا صَاحِ مِنْهُمَا
وَزَوْجَتُهُ هَلْ تَحْتَوِي تُمْنَ مَالِهِ ... فَسُبْحَانَ رَبِّي خَالِقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَا
الْجَوَابُ:
أَقُولُ خُذُوا عَنِّي جَوَابَ سُؤَالِكُمْ ... لَقَدْ نَكَحَ الْخُنثى نِكَاحًا مُحَرَّمَا
وَمِيرَاثُهُ فِي شَرْعِنَا لِابْنِ بَطْنِهِ ... كَمَا بَانَ أُنْثَى قَدْ تَجَلَّى مِنَ الْعَمَا
وَلَا إِرْثَ لِلابْنِ الْمُقَدَّم ذِكْرُهُ ... وَلَا أُمَّهِ تُعْطَى مِنَ الْإِرْثِ دِرْهَمَا
وَمِيلَادُهُ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ مِنَ الزَّنى ... حَكَمْنَا بِهِ فَاسْمَعْ جَوَابًا مُنَظَّما
(١) خُلْعًا، أَوْ تَثْلِيثا، أو قَبْلَ الدُّخُولِ.
(٢) إِمَّا حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازًا: فَالْمَوْقُوفُ حَقِيقَةٌ: أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ قَبْلَ مُرَاضَاتِهَا. وَالْمَجَازُ أَنْ يُزَوِّجَ غَيْرُ الْأَبِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغُ؛ فَإِنْ هَذَا =