فصل: (والنكاح)
  رِضَى الزَّوْجَةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ(١)، أَوْ رِضَى الْوَلِيُّ.
  وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا إِذَا قَتَلَ أَحْدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا بِغَيْرِ حَقٌّ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَاغِيًا، وَالْآخَرُ مَبْغِيًّا عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْبَاغِيَ لَا يَرِثُ مِنَ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ(٢) إِنْ مَاتَ أَوَّلًا، وَإِنْ مَاتَ الْبَاغِي أَوَّلًا وَرِثَهُ الْمَبْغِيُّ عَلَيْهِ.
  وَمِنْهَا: أَنَّهُمَا لَا يَتَوَارَثَانِ بَعْدَ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ: مِنْ لِعَانٍ، أَوْ عَدَم كَفَاءَةٍ، أَوْ تدليس، أَوْ رَضَاعِ، أَوْ عِتْقِ(٣)، أَوْ مِلْكِ، أَوِ اخْتِيَارِ عِنْدَ بُلُوغ، أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ: وَسَوَاءٌ حَدَثَ الْعَيْبُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ(٤) إِلَّا فَسْخَ الرَّدَّةِ؛ فَإِنَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ(٥) إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَوَقَعَ الْمَوْتُ، أَوْ دُخُولُ
= مَوْقُوفٌ مَجَازًا. شرح الأزهار ٤/ ٥٦١.
(١) فَلَوْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فِي النِّكَاحِ فَحَصَلَتِ الْإِجَازَةُ مِنَ الْوَلِيُّ صَحَّ، وَثَبَتَتْ أَحْكَامُهُ: مِنَ التّوَارُثِ، وَتَحْرِيمِ الْأُصُولِ. «معيار أغور الأفهام لِلنَّجْري». وفي «البحر ٤/ ٥٩»: وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ إِجَازَةِ الْعَقْدِ لَمْ يَتَوَارَثَا°؛ إِذْ لَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَهَا؛ إذْ لَا تَلْحَقُ التَّالِفَ، وَكَلَامُ «الْمِعْيَار» حَيْثُ كَانَ الْوَقْفُ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهَا لَا مِنْ جِهَتِهَا فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ وَأَحْكَامُه؛ لِتَعَذَّرِ الْإِجَازَةِ مِنْهَا، هَذَا فِي الْمَوْقُوفِ حَقِيقَةٌ. و (é).
(٢) فَإِنِ الْتَبَسَ الْبَاغِي مِنَ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ كَانَ مِيرَاثُهُمَا بِالتَّحْوِيلِ. وَقِيلَ: لَا تُحْوِيلَ° عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا مِيرَ°اثَ. مفتي، و (é)، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ التَّحْوِيلُ حَيْثُ الْتبَسَ مَنْ مَاتَ أَوَّلًا فَيُحَوَّلُ فِي حَقِّ الْمَبْغِي عَلَيْهِ فَقَط فَيَصِحُ لَهُ نِصْفُ مِيرَاث فِي حَقٌّ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ. و (é).
(٣) كَالْأَمَةِ إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا سِيَّدُهَا عَقْدَ نِكَاحٍ لِزَوْجِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا؛ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ كَمَا فِي مَتنِ الْأَزْهَارِ ١١٠، و (é).
(٤) فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ لَا فِي غَيْرِهَا إِلَّا إِذَا حَدَثَ قَبْلَ الدُّخُولِ، و (é).
(٥) لِخَبَرِ الْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْيِّ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَليًّا ¥ وَرَّثَ زَوْجَتَهُ مِنْهُ؛ فَكَانَ ذَلِكَ مُخَصَّصًا لِقَوْلِهِ ÷: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» التجريد ٦/ ٦٥، وأصول الأحكام ٢/ ٣٣٤، وعبد الرزاق ١٠/ ٣٤٠، وسنن سعيد ١/ ١٠٠ رقم ٣١١، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٢، والبيهقي ٦/ ٢٤٥.