جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 134 - الجزء 1

  كذلك ما تدارجوا ما لم يقطعه رَقٌّ⁣(⁣١).


= تفرع منهم؛ فلا يستحق المُعْتِقُ وَوَرَثْتُهُ شَيْئًا منهم؛ لأن الولاء لا يُجَرُّ عَرْضًا ولا إنزالا؛ إذ لا مِنَّةً على غير أولاد العتيق وعتيقه؛ فثبت أن الولاء عليهم للمُعْتِقِ وورثته: من عصبة، أو ذي سهم، أو ذي رحم، ولِمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ، وذوي سهامه، وذوي أرحامه، وعلى الجملة فيدخل جميع ورثة الْمُعْتِقِ من النسب وغيره إلا زَوْجَ الْمُعْتِقَةِ وَزَوْجَةَ الْمُعْتِقِ، وكذلك ذوو سهام المولى مع عصباته؛ فلا ميراث لهم، بخلاف النسب. مصباح.

(١) تنبيه: إذا قتل الْأَبُ ابْنَهُ وخَلَّفَ مُعتِقَ جده وأباه القَاتِلَ - فَإِن الجد يَجُرُّ الْوَلَاءَ إِلَى مُعْتِقِهِ من ابن ابنه ولا يمنعه كَوْنُه قَاتِلا؛ وكذا لا يمنعه كونه كافرا؛ بخلاف ما لو كان الأب مملوكًا فلا يَجُرُّ الْجَدُّ الولاء؛ لأن الرق يمنع جَرَّ الولاء. وأما الرقُ في النسب فلا يقطعه؛ فيرث الجد حيث كان الأب مملوكًا، و (é). وقال مالك: يقطعه. مصباح: مثاله: إذا اشترى رجل عبدا ذميًا فأعتقه، ثم اشترى ذلك العَبْدُ الذَّمِّيُّ عَبْدًا فأعتقه، ثم لحق العبد الذمي بدار الحرب فَسُبِيَ - فإنه قد قُطِعَ مِنْ جَرَّ الولاء إلى مُعْتِقِهِ من العبد الذمي الذي أعتقه بتخلل الرق: مثال تخلل الرق في آبائه: أن يكون زيد أعتق عمرًا، وأبو زيد رقٌ، وجَد زيد معتق؛ فإنه لا يجر ولاءَ عمرو إلى مُعْتِقِ جَدِّهِ؛ لِتَخَلُّل رِقٌ أَبيه. وأما تخلل رق المولى فنحو أن يُعْتِقَ الذَّمِّيُّ عَبْدًا، ثم يُعْتِقُ ذلك العتيق عبدا، ثم يلحق الذمي المعتق بدار الحرب ويُسْبَى، ثم يموت مُعْتِقُ العتيق ولا وارث له إلا مُعْتِقُ مُعْتِقه وهو الذمي - فإنه لا إرث له لتخلل رقه. مصباح. مثال تخلل الرق في آبائه: أن يُعتق رجل ذمي عبدا ذميا، ثم لحق بدار الحرب وسُبِيَ الْمُعتِقُ، ثم يُعْتِقُهُ السَّابِي، ثم يشتري هذا الْمُعْتَقُ عَبْدًا فَيُعْتِقُهُ، ثم يموت هذا المُعْتِقُ الآخِرُ ولا وارث له إلا مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ؛ فَلَا إِرْث له بل يكون لبيت المال. وأما قطع الرق للنسب فمختلف فيه على قولين. الأول: للهادي # في «المنتخب» و «الأحكام ٢/ ٣٧٥» وتخريج السيد أبي طالب، و «الوافي»، وقواه المؤيد بالله، وهو قول الأوزاعي: إن الرق يقطع النسب. القول الثاني: وهو المذهب°، وهو الذي ص صححه السادة وهو قول العصيفري: إنه لا يقطع النسب، و (é). شرح الأزهار ٤/ ٤٥٨.