(فصل: وأما الولاء)
  (أَوْ جَرٌ وَلَاءِ مَنْ أَعْتَقُوا)(١): واعلم أن جَرَّ الولاء يثبت لثلاثة: للأبوين [أَبَوَي الميت](٢) ومن في حكمهما، والمولى [المُعْتِقُ] وَمَنْ في حكمه [عَصَبَتُهُ وَمُعْتِقُهُ](٣).
  ولجر الولاء على الجملة أربعة شروط: الأول: أن يكون الميتُ حُرَّ أَصْلٍ.
  الثاني: أن كل مَنْ جَرَّ الولاء لا بد أن يكون من بينه وبين الميت حُرَّ أصل.
  الثالث: أن كل أُنثى تَخَلَّلَتْ بين الميت وبين مَنْ يَجُرُّ الولاء لابد أن يكون زوجها مملوكًا(٤).
  الرابع: أن كل أنثى تَجُرُّ الوَلَاءَ لا بد أن يكون زوجها مملوكًا(٥).
  وأما شروطه على التفصيل، فالأب يجر الولاء إلى معتقه بشرط° واحد وهو
(١) الأولى في العبارة عِبَارَةُ الأزهار المتقدمة على قول العصيفري فيمن أعتقوا؛ ووجه الأولوية أن في عبارة الشرح تكْرَارًا؛ لأنه جعل عَتِيقَ الْعَتِيقِ أَصْلًا وهو من قِسْمِ جَرَّ الْوَلَاءِ.
(٢) جَعَلَ الْأَبَ وَمَنْ في حكمه قِسْمًا، والْأَمَ وَمَنْ في حكمها قسْمًا، والمولى وَمَنْ في حكمه قِسْمًا. ولا يثبت جَرُّ الولاء على المذهب إلا في ولاء العتاق؛ خلاف العصيفري، كما يأتي به الشارح في هذا الباب قبيل حصر الولاء.
(٣) فائدة: لو أن رَجُلًا قال لعبده وقد زَوَّجَهُ أَمَتَهُ: إِن ولَدَتِ امْرَأَتُكَ غُلَامًا فأنت حر، وإن ولدت جارية فهي حرة، فولدت غُلَامًا - عَتَقَ العبد وهي وابنها مملوكان، وإن ولدت غُلَامًا وجارية توأمين: فإن ولدت الغلام قبل الجارية، أو خرجا معا - عَتَقَ الْأَبُ وَالْأُمُّ؛ وكان الولدان مملوكين، فإن وَلَدَتِ الْجَارِيةَ ثم الْغُلَامَ - عَتَقَ الأبوان.
(٤) مثاله: مُعتَق تزوج بعتيقة أو حرة، ثم جاء لها بنتُ تَزَوَّجَتْ بِعَبْدِ؛ فجاء لها ابن، ثم مات هذا الابن وخلف مُعْتِقَ جده أبا أمه؛ فإن الْمَالَ له بجر الجد ذلك إليه من ابن بنته، وقد حصلت الثلاثة الشروط المذكورة بالأصل.
(٥) مثال ما يجمع الشروط الأربعةَ: عَتِيقَةٌ تزوجت بعبد؛ فولدت له بنتا، ثم تَزَوَّجَتِ البنتُ بعبد؛ فولدت له ولدًا، ثم مات الولد ولا وارث له إلا مُعْتِقُ جدته أُمُّ أُمِّهِ؛ فَإِن المال له، فتأمل وسيأتي أمثالها في الناظري.