(فصل: وأما الولاء)
  أن يكون الميتُ حُرَّ أصل مثاله: أن يتزوج مُعتَقٌ بعتيقة قوم؛ فَوُلِدَ منها ولد، ثم يموت ذلك الولد ولا وارث له إلا مُعتِقُ أبيه، ومُعتِق أمه؛ فإن الأب يَجُرُّ الولاء إلى معتقه° دون معتق الأم(١).
  وكذلك إن تزوج [الْمُعْتَقُ] بِحُرَّةِ أَصْلِ؛ فإن الأب أيضا يجر ولاء ولده إلى مُعتقِهِ. وفي حكمه الجد أَبُ الْأًبِ، وهو يجر الولاء [إلَى مُعْتقه] بشرطين:
  أحدهما: أن يكون الميت حُرَّ أصل.
  الثاني: أن يكون من بينه وبين الميت حُرَّ أَصْلِ [أبو الميت]:
  مثاله: مُعتَقٌ تزوج بِعَتِيقَةِ قوم فَوُلِدَ منها ولد، ثم تزوج ذلك الولد [بعتيقة قوم]، فولد له ولد، ثم مات ذلك الولد الثاني ولا وارث له سوى مُعْتِقِ جده [أَب أبيه]؛ فإن المال له بِجَر الجد ذلك إليه من ابن ابنه.
  وفي حُكْمِ الْأَبِ الْجَدَّةُ أم الأب وهي تجر الولاء [إلى معتقها] بثلاثة شروط:
  الأول: أن يكون الميت حُرَّ أصل.
  الثاني: أن يكون من بينها وبين الميت حُرَّ أصل [وهو الأب].
  والثالث: أن يكون زَوْجُهَا مملوكًا(٢):
  مثاله: عبد تزوج بِعَتِيقَةِ قَوْمٍ فَوُلِدَ لهما ولد، ثم تزوج ذلك الولد أيضًا، ثم
(١) كان الأولى أن يُجرَّ إلى مُعْتِقِ الأم؛ لأنه سَبَبُ حريته دُونَ مُعْتِقِ الْأَبِ. شرح أزهار ٨/ ٥٣٨. لكنهم أَجْرَوُا الدَّلِيل وهو إجماع الصحابة على أَنَّ مُعْتِقَ الْأَبِ أَوْلَى من معتق الأم. البحر ٥/ ٢٣٠، وشرح الأزهار ٣/ ٦٠٦. فلو عدم مولى الأب وعصبته بعد أن صار الولاء إليهم؛ فقال أصحابنا والأكثر: لا يعود الولاء إلى موالي الأم بل لبيت المال. ذكره المحاملي، وهو قول الجمهور؛ لأنه قد اختل شرط، وقال السيد يحيى، وابن عباس وابن مسعود: يعود إليهم. غيث.
(٢) وهو أَبُو الْأَبِ، فلو كان حُرًا كان لبيت المال، و (é).