جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 137 - الجزء 1

  ولد له ولد، ثم مات هذا الثاني ولا وارث له إلا مُعتِقُ جدته أُمِّ أبيه؛ فإن الوَلَاءَ يكون له بِجَر الجدة ذلك إليه من ابن ابنها.

  والأم تَجُرُّ الوَلَاءَ بشرطين: أحدهما: أن يكون الميت حُرَّ أصل.

  والثاني: أن يكون زَوْجُهَا مَمْلُوكًا⁣(⁣١):

  مثاله: عبد تزوج بعتيقة قوم، فَوُلِدَ منها وَلَدٌ، ثم يموت ذلك الولد، ولا وارث له إلا مُعْتِقُ أمه؛ فإن المال له بِجَرِّ الأم ذلك إليه من ابنها.

  وفي حكمها: الجدان أبواها؛ فالأب يَجُرُّ الوَلَاءَ بثلاثة شروط:

  الأول: أن يكون الميتُ حُرَّ أصل.

  والثاني: أن يكون من بينه وبين الميت حُرَّ أصل.

  الثالث: أن يكون زَوْجُ بِنْتِهِ مَمْلُوكًا وهو أب الميت:

  مثاله⁣(⁣٢): عبد تَزَوَّجَ بِنْتَ مُعْتَقٍ⁣(⁣٣)، ثم وَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا، ثم مات ذلك الولد


(١) فإن كان الأب حُرّ أصل، والأمُّ مُعْتَقَةً فلا ولاء لها على الولد، بل لبيت المال؛ لأن من شرط الجرّ بها أن يكون الأب مملوكًا. مصباح. مثاله: عبد تزوج عتيقة قوم؛ فولدت ولدا، ثم مات ولا وارث له إلا مُعْتِقُ أمه؛ فالمال له بجر الأم ذلك إليه؛ فإِن عَتَقَ الْأَبُ عاد الولاء إليه فيما بقي من أولاده وأولادهم بعد عتقه، وأما من تقدم مَوْتُهُ على الْمُعْتَقِ؛ فقد استحق ميراثه معتق° الأم؛ فلا يزول ملكهم بعد الاستحقاق°. وسيط ٢٤؛ إذ الولاء كالنسب لا يزول بعد ثبوته. وكذا إذا كان مُكَاتَبًا ومات الولد وَخَلَّفَ مُكَاتِبَ أبيه، ومعتق أمه؛ فيكون لمكاتب أبيه بقدر ما عَتَقَ منه، والباقي لِمُعْتِقِ الأم.

(٢) الأولى أن يقال: مُعْتَق تزوج بعتيقة قوم؛ فحصل منها بنتُ، فَتَزَوَّجَتْ بعبد؛ فحصل منها ولد؛ حيث الْجَارُ الأبوان ومَنْ في حكمهما، وأما المولى فلا يتأتى فيه شرط كما صرح به الخالدي ١٥.

(٣) وفي الدرر ١٤: واعلم أن مُعْتِقَ الأب أولى من مُعْتِقِ الأم، فلو أُعْتِقَتِ الأم أَوَّلًا كان وَلَاء أولادها لمعتقها، فإذا أُعْتِقَ الْآب ولو مِنْ بَعْدُ - جَرَّ وَلَاءَ أولاده إلى مُعْتَقِهِ =