(فصل: وأما الولاء)
  ولا وارث له إلا مُعْتِقُ جَدِّهِ أَب أُمِّهِ؛ فإن المال يكون له بجر الجد ذلك إليه من ابن ابنته.
  وَأُمُّ الْأُمِّ تَجُرُّ الْوَلَاءَ بأربعة شروط:
  أحدها: أن يكون الْمَيِّتُ حُرَّ أَصْلِ.
  والثاني: أن يكون مَنْ بَيْنَها وبين الميتِ حُرَّ أصل.
  الثالث: أن يكون زَوْجُهَا مَمْلُوكًا وهو أَبُ الأم.
  الرابع: أن يكون أبو الميت مملوكًا وهو زوج بنتها:
  مثاله: عبد تزوج بِنْتَ مُعْتِقِهِ؛ وأبو هذه الزوجة مملوك، ثم جاءت بولد، ثم مات ذلك الولد، ولا وارث له إلا معتق جدته أم أمه - كان المالُ له بِجَرّ الجدة ذلك إليه من ابن بنتها(١).
  «لَا» وَأَمَّا الْمَوْلَى: ومن في حكمه [أبواه ومولاه]؛ فإِنه يَجُرُّ وَلَاءَ مُعْتَقِهِ إِلَى عَصَبَتِهِ مِنَ النَّسَبِ(٢)، وَإِلَى مَوْلَاهُ.
= وَعَصَبَةِ مُعْتِقِهِ من النسب والسبب، وَلَوِ انْقَطَعَ الْأَبُ وَوَرَثَتُهُ من النسب والسبب لم يَعُدِ الوَلَاءُ إِلى مُعْتِقِ الأم. و (é).
(١) والحاصل من هذا المثال أن يقال: عَبْد تزوج بِعَتِيقَةٍ؛ فحصل منها بنت، ثم تزوجت البنتُ بعبد؛ فحصل منها ولد، ثم مات الولد ولا وارث له إلا معتق جدته أم أمه؛ فالميراث له بجر الولاء من ابن بنت معتقه. والمولى: يطلق على عشرين معنى: المالك، والعبد، والمُعْتِقِ، والْمُعْتَقِ، والصاحب، والقريب، والجار، والحليف، والابن، والنزيل، والشريك، وابن الأخت، والولي، والرب، والناصر، والمُنْعِم، والمُنْعَمِ عليه، والمحب، والتابع، والصهر. قاموس ١٢٣٣.
(٢) وسواء كان الأعلى نَفْسُهُ حُرّ أصل أم قد مَسَّهُ الرّق، وضَابِطه: أن تقول: المولى يجر الولاء ممن أعتقه أو أعتق من أعتقه وإن نزلوا إلى عصبته من النسب أو السبب وإن عَلَوْا =