جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 139 - الجزء 1

  وَمَنْ فِي حُكْمِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ [مُعْتِقُ مُعْتِقِه](⁣١)؛ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ كَذَلِكَ، وَحُكْمُ الشُّرُوطِ فِيهِ⁣(⁣٢) مَا تَقَدَّمَ إِلَّا أَنَّكَ تَجْعَلُ بَدَلَ حُرِّيَةِ الْمَيِّتِ حُرِّيَةَ الْمَوْلَى [أي مُعْتِقِهِ]؛ فَتَقُولُ: أَبُو الْمَوْلَى يَجُرُّ الولاء إلى مولاه بشرط واحد وهو أن يكون المولى حُرَّ أَصْلٍ⁣(⁣٣).


= ما لم يتخلل بينهم رق. نحيم ٥٨ وكذا أبو المولى فإنه يَجُرُّ الوَلَاءَ إِلى مُعْتِقِهِ بشرط أن يكون المولى حُرَّ أصل ولفظ البيان ٣/ ٦٩٧: ومنها أنه يجر الولاء إلى ورثته؛ فيكون العصبات أولى من ذوي السهام؛ فمن مات وخلف ابن مولاه وَأَبَ مولاه كان الابن أولى من الأب؛ لأنه عصبة، وروي عن علي #، والثوري أنهما سواء. وقال أبو يوسف، وأحمد، وإسحاق، والشعبي، والنخعي: إن للأب السُّدُسَ؛ ولما روي أن عليًّا #، والزبير اختصما في هذه القضية إلى عمر؛ فَحَكَمَ أن الميراث للابن فَصَوَّبَهُ علي #. بدائع الصنائع ٤/ ١٦٦، والمغني ٧/ ٢٧٢، والخلاف للطوسي ٤/ ٨٠، ومصنف عبد الرزاق ٩/ ٤٥. وروي ذلك عن زيد بن ثابت.

(١) ولا يثبت جز الولاء إلى مولى أعلى مع وجود مولى أسفل؛ فيكون حكم الأعلى مع الأسفل حُكْمَ الجد مع الأب.

(٢) أي في المولى. والشروط في الحقيقة هي في أبوي المولى ومن في حكمها. وأما المولى فلا تتأتى فيه شروط.

(٣) مثاله: عَتِيقَةٌ تزوجت بِعَتِيقٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا، ثم تَمَلَّكَ عَبْدًا فأعتقه، ثم مات العتيق ولا وارث له إلا مُعْتِقُ أَبِ مُعْتِقِهِ. مثاله: رجل أَعْتَقَ عبدا، ثم تزوج العتيق؛ فحصل له ولد، ثم اشترى الْوَلَدُ عَبْدًا فأعتقه، ثم مات الْعَتِيقُ ولا وارث له إلا مُعْتِقُ أَبِ مولاه؛ فالمال له بِجَر الولاء مِنْ عَتِيقِ ابن مُعْتِقِهِ؛ لأنه لو لم يكن حر أصل بل كان عتيقا؛ فلا يخلو: إن كان الذي أعتقه هو الذي أعتق أباه - فليس الْإِرْثُ بِجَر الولاء بل بِوَلَاءِ الْعَتَاقِ، وَإنْ كان المُعْتِقُ لَهُ غَيْرَ معتق أبيه؛ فالمال كُلُّه له؛ لأنه أَقْرَبُ إِنْعَامًا، فأما إذا كان مملوكا فظاهر.