(فصل: وأما الولاء)
  والجد [أب أب المولى] يَجُرُّ الوَلَاءَ بشرطين:
  أحدهما: أن يكون المولى [أبو المولى] حُرَّ أصل.
  والثاني: أن يكون مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المولى حُرَّ أصل وهو أب المولى(١).
  وأم أب المولى تجر إلى مولاها بثلاثة شروط:
  الأول: أن يكون المولى حُرَّ أصل.
  الثاني: أن يكون مَنْ بينها وبين المولى حُرَّ أصل وهو أبو المولى(٢).
  والثالث: أن يكون زوجها مملوكا وهو جَدُّ المولى أَب أبيه(٣).
  وَأُمُّ المولى(٤) تَجُرُّ الوَلَاءَ بشرطين:
  أحدهما: أن يكون المولى حُرَّ أَصْل.
  الثاني: أن يكون زوجها مملوكا وهو أب المولى(٥).
(١) مثاله: رجل أعتق عبدًا، ثم تزوج ذلك العتيق؛ فحصل له ولد، ثم حصل لذلك الولد ولد، ثم اشترى ذلك الولد عبدا وأعتقه، ثم مات ذلك العتيق ولا وارث له إلا مُعْتِقُ جد مولاه؛ فإن ولاءه لمعتق جد مولاه.
(٢) مثاله: عبد تزوج بعتيقة قوم؛ فحصل منها ولد، ثم تزوج بعتيقة؛ فحصل منها ولد فَتَمَلَّكَ عبدا وأعتقه، ثم مات ولا وارث له إلا مُعْتِقُ أم أب معتقه؛ فإن الميراث له بِجَر الولاء من معتق ابن ابن معتقه.
(٣) مثاله: عبد تزوج بعتيقة قوم؛ فحصل منها ولد، ثم تزوج ذلك الولد بعتيقة؛ فحصل له ولد، ثم أَعْتَقَ هَذَا الولد الثاني عبدا، ثم مات ولا وارث له إلا معتق جَنَّةِ مولاه وهي أُمُّ أب المولى.
(٤) كان الأولى تقديم أم المولى على أم أب المولى، بل وعلى الجد أب الأب أيضا؛ لأنها في الدرجة الأولى بخلافها.
(٥) مثاله: عبد تزوج بعتيقة؛ فولدت ولدًا، فَتَمَلَّكَ عبدا وأعتقه، ثم مات ولا وارث له إلا مُعْتِقُ أُمَّ مُعْتِقِهِ؛ فإن المال له بِجَرَّ الولاء مِنْ مُعْتِقِ ابن معتقه.