(باب العلل المانعة من الإرث)
  فِي الْإِرْثِ مَا دَامَ صَغِيرًا(١).
  سُؤَالٌ: فَإِنْ قِيلَ: لِمَ قُلْتُمْ: حُكْمُهُ حُكْمُ أَبَوْيِهِ فِي الْإِرْثِ مَا دَامَ صَغِيرًا - وَهْوَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَمَلَتْ بِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ [أَيْ حَالَ الْإِسْلَامِ]، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تكُونَ حَمَلَتْ بِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ؟
  فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَحْتَمِلُ وَيَحْتَمِلُ وَجَدْنَا لِأَحَدِ الْإِحْتِمَالَيْنِ تَرْجِيحًا وَهُوَ أَنَّا نُلْحِقُهُ بِأَبَوَيْهِ [فِي الْكُفْرِ].
  (وَ) أَمَّا (الرِّقُ)(٢) فَهْوَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مَحْضٍ وَمَشُوبٍ:
= فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ وَبَقِيَتِ الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةٌ فَمَا أَتَتْ بِهِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ النَّسَبُ بِالزَّوْجِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ أُمَّهِ فِي الْإِسْلَام لَكِنْ لَا يَلْحَقُ بِالزَّوْج إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ لَا تَحِيضَ، وَلَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِإِلْحَافِهِ بِالزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِنَفْسِ الرَّدَّةِ؛ وَهَذَا حَمَلَ ثَانِ يَكُونُ لِأُمِّهِ فَقَطْ مِنَ الزِّنَى. وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا، أَعْنِي مَا أَتَتْ بِهِ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ، وَلَمْ تَحِضْ فِيهَا؛ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ وَيَكُونُ مُسْلِمًا، وَإِنْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْل، أَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ عَلِمْنَا خُلُو الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ؛ فَلَا يَلْحَقُ بِالزَّوْج؛ لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِنَفْسِ الرَّدَّةِ، وَيَكُونُ حُكُمُ الْوَلَدِ حُكْمَ أُمَّهِ فِي الْكُفْرِ، وَيَكُونُ وَلَد زِنّ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ لا بأبيهِ وَلَوْ عُلِمَ؛ وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الْكِتَابِ فَتَأَمَّلْ، و (é).
(١) الأولى° أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا؛ إذِ الْأَصْلُ الْإِسْلَامُ فَيُحَقِّقُ. مفتي، وَالْأَوْلَى التَّفْصِيلُ: وَهُوَ إِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ وَبَعْدَ لَحِقَ بِالثَّانِي حَيْثُ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ بَعْدَ الرَّدَّةِ؛ لأَنَّهُ أَجَدُّ، وَإِنْ وَطِئَ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ عَدَدُ الْأَشْهُرٍ؛ فَالْأَوْلَى عَدَمُ الْمُضِيِّ لِلسِّنَةِ الْأَشْهُرِ فَيُحْكَمُ بِالْإِسْلَامِ، و (é).
(٢) وَالدَّلِيلُ فِي الرَّقِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: {۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ}؛ فَلَوْ كَانَ يَرِثُ لَقَدَرَ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَالِكٌ وَمَمْلُوكٌ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَالَ الشَّيْخُ: وَالْأَمَةُ أَجْمعَتْ عَلَى أَنَّ الْعَبِيدَ لَا يَرِثُونَ. خالدي ٦٩.