جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب العلل المانعة من الإرث)

صفحة 170 - الجزء 1

  فَالْمَحْضُ هُوَ الْعَبْدُ الْقِنُ⁣(⁣١)، وَالْمُدَبَّرُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِمَا، وَالْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ [أَوْ سَلَّمَ مَالَا قِيمَةَ لَهُ]؛ فَوُجُودُ هَؤُلَاءِ وَعَدَمُهُمْ عَلَى سَوَاءٍ فِي الْإِرْثِ مِنْ قَرَابَاتِهِمْ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (يَمْنَعُ مِنَ الْإِرْثِ)⁣(⁣٢).

  وَالْمَشُوبُ: هُوَ الَّذِي قَدْ سَلَّمَ بَعْضَ مَالِ الْكِتَابَةِ؛ فَإِنَّهُ يَرِثُ، وَيُورَثُ، وَيَحْجُبُ، وَيُعَصِّبُ، وَيُشَارِكُ، وَيُسْقِط بقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ.

  وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (إِلَّا الْمُكَاتَبُ⁣(⁣٣) فَإِنَّهُ يَرِثُ، وَيُورَثُ، وَيُعَصِّبُ، وَيَحْجُبُ، وَيُسْقِطْ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِن مَالِ الكِتَابَةِ)⁣(⁣٤):

  مِثَالُهُ: ابْنُ عَتَقَ نِصْفُهُ⁣(⁣٥)، وَأَخٌ، وَزَوْجَةٌ حُرَّانِ؛ فَالِابْنُ يَحْجُبُ الزَّوْجَةَ فِي نِصْفِ الْمَالِ، وَيُسْقِطُ الْأخَ فِي نِصْفِ° الْمَالِ؛ فَيَكُونُ لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُ نِصْفِ الْمَالِ مَحْجُوبَةٌ، وَرُبُعُ نِصْفِ الْمَالِ غَيْرَ مَحْجُوبَةِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ سِهَامِ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمَا، وَهْيَ ثُمُنُ الْمَالِ وَنِصْفُ ثَمَنِهِ، وَلِلِابْنِ الَّذِي عَتَقَ نِصْفُهُ سَبْعَةُ سِهَامٍ، وَهْيَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ وَنِصْفُ ثُمُنِهِ، وَلِلْأَخِ سِتَّةُ سِهَامٍ وَهْيَ


(١) الْعَبْدُ: مَا مُلِكَ دُونَ أَبَوَيْهِ. وَالْقِنُ: مَا مُلِكَ هُوَ وَأَبَوَاهُ. وَالذَّكَرُ: عَبْدٌ. وَالْأُنْثَى: أَمَةٌ.

(٢) وَتَوَابِعِهِ: كَالْحَجْبِ، وَالْإِسْقَاطِ، وَالتَّعْصِيبِ.

(٣) لِحَدِيثِ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًا، أَوْ وَرِثَ مِيرَانَا - يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ».

أصول الأحكام ١/ ١٥٢، وأبو داود ٤/ ٧٠٦ رقم ٤٥٨٢، والترمذي ٣/ ٥٦٠ رقم ١٢٥٩، والدارقطني ٤/ ١٢١، والحاكم ٢/ ١١٩. وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ: [لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. الحاوي ١٠/ ٢٣٩، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٣١]؛ لحديث: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ» أبو داود ٤/ ٣١ رقم ٣٩٢٨. مصباح.

(٤) إِذَا كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ صَحِيحَةً لَا فَاسِدَةً° - فَلَا يَعْتَقُ إِلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ. فايض.

(٥) فَائِدَةٌ: لَوْ خَلَّفَ رَجُلٌ ابْنَا عَتَقَ نِصْفُهُ، وَأَخَا أَوِ ابْنَ أَجْ عَتَقَ نِصْفُهُ؛ فَنِصْفُ الْمَالِ لِلابْنِ، وَالنَّصْفُ الآخَرُ لِبَيْتِ الْمَالِ.