(باب العلل المانعة من الإرث)
  ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ(١)، فَقَدْ وَرِثَ الاِبْنُ، وَحَجَبَ [الزَّوْجَةَ]، وَأَسْقَطَ [الْأَخَ] فِي نِصْفِ الْمَالِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَيُعَصِّبُ وَيُشَارِكُ(٢)، وَسَيَأْتِي
(١) وَلَكَ فِيهَا طَريقَتَانِ إحْدَاهُمَا: طَريقَةُ الاشْتِرَاكِ في جُزْء الْعِتْقِ وَهُوَ النِّصْفُ؛ فَيَكُونُ النِّصْفُ أَثْمَانًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ: لَهَا الثَّمُنُ ١، وَالْبَاقِي لِلابْنِ؛ وَمَخْرَجُ ثُمُنِ النَّصْفِ مِنْ ١٦. وَأَمَّا طَرِيقَةُ الْمَسَائِلِ فَتَجْعَلُ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ٨ مَضْرُوبَةٍ فِي مَخْرَجِ جُزْءِ الْعِتْقِ وَهُوَ النَّصْفُ تَكُونَ ١٦. وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ وَالْأخِ مِنْ ٤ مَضْرُوبَةٍ فِي مَخْرَجَ جُزْء الْعِتْقِ وَهْوَ ٢ تَكُونُ ٨: وَهُمَا مُتَدَاخِلَانِ؛ فَتَكْتَفِي بـ ١٦ وَتَقْسِمُ مِنْهَا. مصباح.
(٢) مِثَالُ مَا يَجْمَعُ الْمُشَارَكَةَ، وَالْإرْثَ، وَالْحَجْبَ، وَالْإِسْقَاطَ، وَالتَّعْصِيبَ: رَجُلٌ سَلَّمَ نِصْفَ مَالِ الْكِتَابَةِ وَمَاتَ وَخَلَّفَ دُونَ النَّصْفِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ النِّصْفُ كَانَ لِلسَّيِّدِ: كَأَنْ كُوتِبَ عَلَى ٢٠٠ قَدْ سَلَّمَ مِنْهَا ١٠٠، وَخَلَّفَ، ٩٦، وَخَلَّفَ مِنَ الْوَرَثَةِ ابْنَتَيْنِ قَدْ أَدْتا نِصْفَ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَأُخْتَا، وَبِنْتَ ابْنِ، وَأُمَا، وَزَوْجَةً أَحْرَارًا؛ فَإِنَّ لِلسَّيِّدِ النَّصْفَ ٤٨؛ لأَنَّهُ مَاتَ وَنِصْفُهُ مَمْلُوكٌ، وَالنِّصْفُ الآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ النِّصْفُ ٢٤: لِلْبِتَيْنِ الثَّلُثَانِ ١٦، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ٣، وَلِلأُم السُّدُسُ ٤، وَالْبَاقِي لِلأُخْتِ™؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ، وَسَقَطَتْ بِنْتُ الابْنِ وَالنِّصْفُ الآخَرُ: لبنتِ الابْنِ نِصْفُهُ ١٢، وَلِلزَّوْجَةِ الثَّمُنُ مِنْهُ ٣، وَلِلأُم السُّدُسُ ٤، وَالْبَاقِي ٥ لِلأُخْتِ؛ فَطَرِيقَةُ المَسَائِلِ: مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مَعَ الْبِنْتَيْنِ مِنْ ٨، وَمَسْأَلَةُ الْأُمِّ مَعَ الْبِنتَيْنِ مِنْ ٦؛ و ٨، و ٦ يَتَّفِقَانِ بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ نِصْفَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى تكُن ٢٤، ثُمَّ فِي مَخْرَج جُزْءِ الْعِلْقِ مَجْمُوعا؛ وَهُوَ الرُّبُعُ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ٤ يَكُنْ ٩٦. وَطَرِيقَةُ الاشْتِرَاكِ أَنْ تَقُولَ: الزَّوْجَةُ وَالسَّانِ يَشْتَرِكَانِ فِي مَخْرَج رُبع الثّمُنِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ٣٢، وَالْأُم وَالْبِتَانِ فِي مَخْرَج رُبْعِ السُّدُسِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ٢٤؛ وَالْمَخْرَجَانِ يَتَفَقَانِ بِالْأَثْمَانِ؛ فَاضْرِبْ ثُمُنَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِل الآخَرِ يَكُنْ ٩٦: فَلِلسَّيْدِ بَقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْهُ رِقًا وَذَلِكَ ٤٨، وَالْبَاقِي ٤٨ يُنْزَعُ مِنْهُ النَّصْفَ ٢٤ تَقْسِمُهَا بَيْنَ الْبِنتَيْنِ وَالزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتِ. وَالنِّصْفُ الثَّانِي بَيْنَ الْأُم وَالْأُخْتِ وَالزَّوْجَةِ وَبِنْتِ الابْنِ مِثَالٌ آخَرُ: ابْنُ عَتَقَ نِصْفُهُ، وَأُمّ، وَزَوْجَةٌ، وَأَخٌ، وَأُخْتٌ أَحْرَارٌ، فَمَعَكَ مَسْأَلَةٌ مِنْ ٨، وَمَسْأَلَتَانِ مِنْ ٦، وَمَسْأَلَةٌ مِنْ ٤؛ تَصِحُ مِنْ ٤٨، و (é)؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الزَّوْجَةِ مَعَ الِابْنِ مِنْ ٨ وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ =