جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب العلل المانعة من الإرث)

صفحة 172 - الجزء 1

  بَيَانُهُ فِي مَوَاضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

  (وَ) أَمَّا (الْقَتْلُ) فَهْوَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (عَلَى وَجْهَيْنِ: عَمْدٍ، وَخَطَأ).

  وَالْعَمْدُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: حَقٌّ، وَبَاطِلِ؛ فَالْحَقُّ مَا كَانَ قِصَاصًا، أَوْ مُدَافَعَةٌ، أَوْ بِأَمْرِ الْإِمَامِ، أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَهَذِهِ لَا تَمْنَعُ مِنَ الْإِرْثِ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَا قَوَدَ، وَلَا دِيَةَ، وَلَا كَفَّارَةَ.

  وَالْبَاطِلُ عَكْسُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ؛ فَيَأْتَمُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا مِنَ الدُّيَةِ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (فَقَاتِلُ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا مِنَ الدية⁣(⁣١) إِذَا كَانَ الْقَتْلُ بَغْيًا) يَعْنِي لَا حَقًّا فَيَرِثُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ؛ وَمُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ الْمِيرَاثِ حَقْنا لِلدِّمَاءِ⁣(⁣٢)؛ لِئَلَّا يَقْتُلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا طَمَعًا فِي الْمِيرَاثِ⁣(⁣٣)


= مِنْ ٤، وَمَسْأَلَةُ الْأُمَّ مِنْ ٦ فِي الْحَالَتَيْنِ؛ فَتَصِحُ الْمَسْأَلَةُ مَعَ الِابْنِ مِنْ ٢٤، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ مِنْ ٣٦؛ وَالْمَسْأَلَتَانِ يَتَوَافَقَانِ بِالْأَسْدَاسِ؛ فَاضْرِبْ (٤× ٣٦) أو (٦ × ٢٤) يَكُنْ (١٤٤) مَضْرُوبَةً فِي ٢ مَخْرَجِ جُزْءِ الْعِتْقِ تَصِحُ مِنْ (٢٨٨).

(١) وَلَا يَحْجُبُ وَذَلِكَ حَيْثُ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ.

(٢) هَذَا التَّعْلِيلُ ضَعِيفٌ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: الْإِرْثُ شُرِعَ صِلَةٌ؛ وَلِذَا لَا يَثْبُتُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ؛ لِانْتِفَاء تِلْكَ الصَّلَةِ؛ فَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ؛ لِقَطْعِ الصَّلَةِ بِالْجِنَايَةِ، وَإِلَّا لَزِمَ فِي الْمُدَبَّرِ وَأُمَّ الوَلَدِ أَنْ لَا يَعْتَقَا بِقَتْلِهِمَا سَيْدَهُمَا عَمْدًا مَعَ أَنَّهُمَا يَعْتَقَانِ، وَكَذَا مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي الْمَرَضِ قَاصِدًا أَنْ لَا تَرِثَ؛ فَإِذَا عَامَلْنَاهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَرَّثْنَاهَا، وَهْيَ لَا تَرِثُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنَا، أَوِ انْقَضَتِ° الْعِدَّةُ، وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ لَا يَعْتَقَانِ بَلْ يُعَامَلَانِ بِنَقِيضِ قَصْدِهِمَا. مصباح.

(٣) لِقَوْلِهِ ÷: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْإِرْثِ شَيْءٌ». وَقَوْلِ عَلِيٌّ # وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ خَطَةٌ وَرِثَ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدُّيَةِ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنْ مَالِ مَنْ قَتَلَهُ وَلَا من ديته. نخوة في التجريد ٦/ ١١٠، وأصول الأحكام ٢/ ٣٣٢، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ =