(باب العلل المانعة من الإرث)
  يَرِثُهُ، أَوْ يَرْبِطَ فَرْسَهُ فِي الطَّرِيقِ فَتُصِيبَ مَنْ يَرِثُهُ، أَو يَحْفِرَ بِئرًا، أَوْ يَنْصِبَ شَبَكَةً فِي الطَّرِيقِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ(١)؛ فَهَذَا لَا قَودَ عَلَيْهِ°(٢)، وَتُجِبُ° عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ(٣)، وَيَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدُّ°يَةِ(٤)، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (يَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ
= إِنِ اقْتَسَمُوا الْمَالَ مِن ١٢، وَإِنِ اقْتَسَمُوا الدَّيَةَ مِنْ ٨ بَعْدَ الْعَوْلِ: لِلزَّوْجِ نِصْفٌ، وَلِلْأُخْتِ نِصْفُ، وَلِلأُمَّ ثُلُثٌ لِقَوْلِ عَلِيٌّ # فِي رَجُلِ قَتَلَ ابْنَهُ: إِنْ كَانَ خَطَةٌ وَرِثَ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ. فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ مِنَ الْمَالِ فَكَذَا بَاقِي الْأَحْكَامِ: مِنَ التَّعْصِيبِ، وَالْإِسْقَاطِ، وَالْحَجْبِ. إيضاح. وَلَكِنَّ الدِّيَةَ قَدْ صَارَتْ حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ كَالزَّكَاةِ؛ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا، بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ فَيَرِثُ.
(١) ظَاهِرُ مَا فِي التَّعْرِيفَاتِ أَنَّ حَافِرَ الْبِئرِ، وَوَاضِعَ السَّكِّينِ، وَنَحْوَهُمَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيةِ، وَهُوَ الأولى°؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مُبَاشِرًا أَوْ فِي حُكْمِ الْمُبَاشِرِ: كَسَوْقِ الدَّابَّةِ وَقَوْدِهَا وَرُكُوبِهَا مَعَ مِلْكِ الرَّاكِبِ أَوْ عَدَم مِلْكِهِ مِقْوَدَهَا. خالدي ٧٦.
(٢) فِي هَذَا جَميعِهِ مُسَببٌ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي رَمْي الصَّيْدِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ: كَالسَّائِقِ، وَالرَّاكِبِ، وَالْقَائِدِ؛ فَإِنَّهُ مُبَاشِرُ. و (é).
(٣) حَيْثُ كَانَ الْقَاتِلُ بَالِغَا عَاقِلًا مُسْلِمًا، أَوْ مُعَاهَدًا، خَطَأً، مُبَاشَرَةٌ أَوْ فِي حُكْمِهَا: فَالْمُبَاشَرَةُ أَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا فُيُصِيبَ آدَمِيَّا، وَالَّذِي فِي حُكْمِهَا سَوْقُ الدَّابَّةِ وَقَوْدُهَا وَرُكُوبُهَا. وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمُبَاشَرَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا، و (é). وَمَنْ لَزِمَتْهُ الْقَسَامَةُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ؛ إِذْ لَا عَمْدَ لَهُ. بحر ٦/ ٢٩٩، و (é).
(٤) ومُنِعَ قَاتِلُ الْخَطَأَ مِنْ أَنْ يَرِثَ مِنَ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهَا غُرْمُ وَتَأْدِيبٌ لِمَنْ أَخْطَأَ؛ وَلِأَنَّهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ دُونَهُ؛ فَلَوْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي الدِّيَةِ كَمَا دَخَلَ مَعَهُمْ فِي الْمَالِ - لَكَانَ هُوَ وَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ؛ فَلَا بُدَّ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمْ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ مِنْهَا لَكَانَ أَعَزَّ مَنْزِلَةٌ، وَأَوْفَرَ حَظًّا وَكَانَ ذَلِكَ فَضِيلَةٌ لَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْتُلْ حَيْثُ يَدْفَعُ وَيَعْرَمُ، وَالْقَاتِلُ يَأْخُذُ وَيَعْلَمُ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الدَّيَةِ وَالْمَالِ؟ قُلْتُ: الْفَرْقُ أَنَّ الدِّيَةَ قَدْ صَارَتْ حَقًّا واجِبًا كَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ الْمَالِ فَيَرِثُ™. فَائِدَةٌ: مَنْ جَنَى عَلَى مُوَرِّثِهِ فَسَلَّمَ لَهُ =