جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب العلل المانعة من الإرث)

صفحة 175 - الجزء 1

  الدِّيةِ)⁣(⁣١). وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ⁣(⁣٢).

  وَيَأْتِي عَلَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَبَعْضِ فُقَهَاءِ الْبَصْرِيِّينَ⁣(⁣٣) أَنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالدِّيَةِ. وَتَجبُ° الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ⁣(⁣٤) إِن ثَبَتَ الْقَتْلُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ لا بالاعْتِرَافُ°(⁣٥)، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «الْعَاقِلَةُ لَا تَعْقِلُ عَبْدًا⁣(⁣٦)، وَلَا عَمْدًا، وَلَا صُلْحًا⁣(⁣٧)، وَلَا اعْتِرَافًا»⁣(⁣٨).


= الْأَرْضَ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ: فَإِنْ مَاتَ لَا مِنَ الْجِنَايَةِ وَرِثَ الْجَانِي مِنَ الْأَرْشِ، وَإِنْ مَاتَ مِنَ الْجِنَايَةِ: فَإِنْ كَانَ الْأَرْضُ بَاقِيَا بِعَيْنِهِ لَمْ يَرِثُ مِنْهُ بِدُونِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

(١) وَكَذَا الْأُرُوشُ لَا يَرثُ مِنْهَا الْجَانِ إِجْمَاعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَاوَضَ بِهَا وَرِثَ مِنَ الْأَعْوَاضِ. وَأَمَّا الْأَرْشُ فَيَرِثُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَمُتْ مُوَرَّثْهُ مِنَ الْجِنَايَةِ، وَقَرَّرَهُ سَيِّدُنَا حُسَيْنُ الْمُجَاهِدُ، و (é).

(٢) المغني ٧/ ١٦٢، والطحاوي ١٤٢، والمبسوط ٣٠/ ٥٠، والحاوي ١٠/ ٢٤٢.

(٣) مِنْهُمْ عُثْمَانُ البَنِّيُّ، ينظر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٢.

(٤) الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ عَلَى تَرْتِيهِمْ في النكاح°.

(٥) بِالْفِعْل لَا بِالصَّفَةِ؛ فَلَوْ ثَبَتَتِ الْجِنَايَةُ بِاعْتِرَافِ الْجَانِي بِوُقُوعِهَا: كَأَنْ يَقُولَ: قَتَلْتُهُ خَطَأَ لَمْ تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ؛ إِلَّا أَنْ تُصَادِقَهُ عَاقِلَتْهُ، أَوْ يَنْكُلُوا عَنِ الْيَمِينِ°. فَلَوِ اعْتَرَفَتِ الْعَاقِلَةُ بِالْخَطَإِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالْفِعْلِ وَجَبَ عَلَيْهَا حَمْلُ الدِّيَةِ. وَأَمَّا إِذَا اعْتَرَفَ الْجَانِي بِصِفَةِ الْفِعْلِ كَأَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ يَدَّعِي أَنَّهُ خَطَأٌ - حَمَلَتْهُ الْعَاقِلُةُ°؛ لِأَنَّ فِي فِعْلِ كُلَّ عَاقِلِ الخَطَأَ؛ فَلِذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ مُصَادَقَةُ الْعَاقِلَةِ°. عقد ٦٣.

(٦) إِنْ قَتَلَ خَطَاً. هَذَا إِنْ جَنَى الْعَبْدُ أَمَّا إِنْ قُتِلَ وَجَبَتِ° الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَ قَدْرَ قِيمَتِهِ.

(٧) يَعْنِي عَنِ الدَّعْوَى، وَأَمَّا لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِغَيْرِ الصُّلْحِ، وَصَالَحَ عَنِ الدِّيَةِ: فَإِنْ صَالَحَ بجنسِ مِنْ أَجْنَاسِ الدِّيَةِ صَحَ وَحَمَلَتْهُ الْعَاقلَة°، وَإِنْ صَالحَ بِأَكْثَرَ مِنْ جِنْسِ الدِّيَةِ أَوْ بِجِنَّسِ آخَرَ لَمْ يَلْزَمِ الْعَاقِلَةَ إِلَّا الوَاجِبُ فَقَط، إِلَّا أَنْ يُصَالِحَ بِإِذْنِهِمْ لَزِمَهُمْ°، وَبِدُونِ إِذْنِهِمْ لَا يَلْزَمُهُمْ مَا صَالَحَ بِهِ الْجَانِي إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنسِ الدِّيَةِ وَبِأَكثر. حاشية سحولي ٢٩٣.

(٨) المجموع ٣٤٤، والتجريد ٥/ ١٩٠، والأحكام ٢/ ٢٩٩.