جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب العلل المانعة من الإرث)

صفحة 176 - الجزء 1

  وَيَجِبُ عَلَى كَلٌّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ [وَلَوْ فَقِيرًا] دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ: وَالدَّرْهَمُ قفلة⁣(⁣١). في ثَلَاثِ سِنِينَ [تَقْسِيطًا].

  وَحَيْثُ لَا عَاقِلَةَ، أَوْ لَمْ يُوفُوا بِهَا⁣(⁣٢) - تكُونُ الدِّيَةُ أَوِ الْبَاقِي مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ. فَإِنْ حَمَلَتْهَا الْعَاقِلَةُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا الْكَفَّارَةُ° فَقَط. وَإِنْ لَمْ تَحْمِلُهَا كَانَتْ عَلَيْهِ⁣(⁣٣). وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا [وَلَا يُسْتَثنَى لَهُ شَيْءٌ] فَبَيْتُ الْمَالِ، [ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ]. وَعَمْدُ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، [وَالنَّائِمِ، وَالسَّاهِي، وَالْمُغْمَى° عَلَيْهِ] - خَطَأٌ، فَيَرِثَانِ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدُّيَةِ.

  (وَالَّذِيْنَ لَا يَرِثُونَ [وَلَا يَحْجُبُونَ وَلَا يُسْقِطُونَ أَحَدًا] بِحَالٍ - سِتَّةٌ)، وَفِي الْعِقْدِ [٢٣] ثَمَانِيَةٌ: (وَهُمُ الْعَبْدُ)⁣(⁣٤) لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ؛ فَلَا يَرِثُ مِنْ أَقَارِبِهِ شَيْئًا، وَلَا يَرِثُونَهُ إِجْمَاعًا.

  (وَقَاتِلُ العَمْدِ) يَعْنِي بَغْيًا لَا يَرِثُ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ أَيْضًا مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ.

  (وَالْمُدَبَّرُ): نَحْوُ أَنْ يَقُولَ السَّيْدُ لِعَبْدِهِ: قَدْ دَبَّرْتُكَ، أَوْ أَعْتَقْتُكَ بَعْدَ مَوْتِ؛ فَهَذَا لَا يَرِثُ مِنْ أَقَارِبِه شَيْئًا مَا دَامَ سَيْدُهُ حَيَّا، فَإِنْ مَاتَ، أَوْ أَعْتَقَهُ⁣(⁣٥) وَرِثَ. (وَالْمُرْتَدُّ)⁣(⁣٦) لَا يَرِثُ لِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ أَيْضًا مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.


(١) الْعَشَرَةُ الدَّرَاهِمُ تُسَاوِي رِيالًا فِضَّيَّا فَرَانْسَاوِيًّا إِلَّا سَبْعَ بُقَشِ؛ فَيَلْزَمُ الْوَاحِدَ فِي الثَّلَاثِ السَّنِينَ أَقَلُّ مِنَ الْعَشَرَةِ، وَيُؤْخَذُ قِسْطُ كُلِّ سِنَةٍ فِي آخِرِهَا.

(٢) لِقَلَّتِهِمْ، أَوْ لِتَمَرُّدِهِمْ فَيُجْبَرُونَ عَلَى التَسْلِيمِ.

(٣) الْمَذْهَبُ° أَنَّهَا تُجْبَرُ الْعَاقِلَةُ على تَسْلِيمِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَتَى أَيْسَرَتْ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى الاكْتِسَابِ.

(٤) صَوَابَهُ°: الْمَمْلُوكُ؛ لِتَدْخُلَ الْآمَةُ وَالْخُنثى.

(٥) أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْب.

(٦) إِذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا خَطَأَ فَالدِّيَهُ مِنْ مَالِهِ لا عَلَى عَاقِلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ، و (é).