[أهل النصف]
  فِي الْقُرْآنِ؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ}[النساء: ١١].
  (وَ) الثَّانِي: (بِنْتُ الاِبْنِ)(١) وَمِيرَاثُهَا بِالْإِجْمَاعِ(٢)؛ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَنِي الْبَنِينَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْبَنِينَ عِنْدَ عَدَمِهِمْ: الذُّكُورُ مَقَامَ الذُكُورِ، وَالْإِنَاتُ مَقَامَ الْإِنَاثِ.
= لأَهْلِ الثّلُثيْنِ، وَالْبَاءُ لِأَهْل الثَّلْثِ، وَالزَّايِّ لِأَهْلِ السُّدُسِ.
قَالَ الْمُحَقِّقُ: هَذَا فِي حِسَابٍ «أَبْجَدْ هَوَزْ حُلِّي كَلَمُنْ صَعْفَصُ فَرَشَتْ تَخَذ ضَظَغ»؛ فَالْأَلِفُ ١ ... إلخ، وَالْيَاءُ ١٠، وَالكَافُ ٢٠ ... إلخ، وَالْقَافُ ١٠٠، وَالرَّاءُ ٢٠٠ ... وَهَكَذَا.
فَائِدَةٌ: ذُكِرَ النِّصْفُ فِي الْقُرْآنِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَهْيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ}[النساء: ١١]، {۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ}[النساء: ١٢]، {وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ}[النساء: ١٧٦] والرُّبُعُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَهُمَا قُوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ}[النساء: ١٢] {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ}[النساء ١٢]. وَالثُّمُنُ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ {فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ}[النساء: ١٢] وَالثَّلُثَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ}[النساء: ١١]، {فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ}[النساء: ١٧٦]. وَالثُلْثُ في مَوْضِعَيْنِ: {فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ}[النساء: ١١] و {فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ}[النساء: ١٢]، وَالسُّدُسُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَهْيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ}. {فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ}. {وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ}.
(١) فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنِ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلَ مِنْ بَعْضِ، وَلِلسُّفْلَى مِنَ الْبَنَاتِ أَخٌ: فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ، وَلِلَّتِي تَلِيهَا السُّدُسُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ السُّفْلَى وَالْأخِ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. الْأَحْكَامُ لِلْهَادِي ٢/ ٣٣٨، والشفاء ٣/ ٢٤٩؛ وَتَصِحُ مِنْ ١٨، و (é)؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخٌ سَقَطَتِ السُّفْلَى وَرُدَّ الْبَاقِي عَلَى الْعُلْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا؛ وَتَصِحُ الْمَسْأَلَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ بَعْدَ الرَّدُّ.
(٢) رَوَى الْبُخَارِيُّ ٦/ ٢٤٧٧ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرٌ: ذُكُورُهُمْ كَذُكُورِهِمْ، وَأَنْثاهُمْ كَأَنثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَجْجُبُونَ كَمَا يَحْجَبُونَ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ». حَيْثُ كَانَتْ مُنْفَرِدَةٌ عَنِ الْبِنْتِ، وَأَمَّا مَعَ البنت فَمِيرَاثُهَا مِنَ السُّنَّةِ.