[أهل السدس]
  لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ! وَقَالَا لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيْتابِعُنَا؛ فَأَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا؛ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ! وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ÷: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَبِنْتِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ(١).
  وَالثَّانِي: قَوْلُهُ: (وَهُوَ لِلأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِأَبِ(٢) أَوِ الْأَخَوَاتِ لِأَبِ مَعَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِأَبِ وَأُمَّ تَكْمِلَةَ الثَّلْثَيْنِ)(٣)؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيَّ # أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أُخْتِ لِأَبِ وَأُمْ، وَأُخْتِ لِأَبِ، وَجَدِّ: لِلْأُخْتِ لِأَبِ وَأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ
(١) وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمَسْعُودِيَّةَ؛ لِقَضَاءِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهَا. شرح التجريد ٦/ ١١، وأصول الأحكام رقم ٢٢٣٩، والاعتصام ٥/ ٢٨٣، والبخاري ٦/ ٢٤٧٦ رقم ٦٣٥١، ومسلم ٣/ ٢٣ رقم ١٦١٥، والترمذي ٤/ ٣٦٥ رقم ٢٠٩٨، والبيهقي ٦/ ٢٣٤، والدارقطني ٤/ ٧١، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٠ رقم ١٠٩٠٤، ومعاني الآثار ٤/ ٣٩٠، والدارمي ٢/ ٣٦٨، وابن حبان ١٣/ ٣٨٧ رقم ٦٠٢٨.
(٢) مَسْأَلَةٌ: لَوْ خَلَّفَ الْمَيْتُ: أختَيْنِ لِأَبَوَيْنِ، وَزَوْجَةٌ، وَأَخًا لِأَبِ، وَجَدًّا، لِمَنْ يَكُونُ السَّهُمُ: لِلأَخِ أَوْ لِلْجَدِّ؟ قِيلَ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ فَاضْرِبْ رَأْسَيْهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَهْيَ ١٢ تَكُنْ ٢٤، بَلْ لِلْجَدِّ السُّدُسُ° وَتَعُولُ إلى ١٣، وَهُوَ يُفْهَمُ مِمَّا سَبَقَ فِي النَّاظِرِي فِي فَصْلِ ذَوِي السَّهَامِ، وَيَسْقُطُ° الْأَخُ لِأَبِ.
(٣) تَرَكَ الْمَيِّتُ أُخْتَا لِأَبَوَيْنِ، وَجَدًا، وَأَخَا لِأَبِ؛ فَقَالَ عَلِيٌّ #: لِلْأُخْتِ النَّصْفُ، وَالْبَاقِي° بَيْنَ الْجَدَّ وَالْأخِ؛ إِذْ لَوِ اجْتَمَعَا دُونَ الْأُخْتِ كَانَا سَوَاء؛ فَكَذَا إِنْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لَهُ فَرْضٌ فَالْبَاقِي سَوَاءٌ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. الْمَسْأَلَة مِن ٥: لِلْجَد ٢، والأُختِ ١، وَلِلْأخِ ٢، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ لِلْأُخْتِ تَمَامَ النَّصْفِ، وَلَا نِصْفَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهْيَ ٥؛ فَتَضْرِبُ ٢ × ٥ = ١٠؛ فَلِذَلِكَ سُمِّيتَ عُشُرِيَةَ زَيْدٍ! وَمِنْهَا تَصِحُ الْقِسْمَةُ: لِلْجَدَّ خُسَانِ ٤، وَلِلْأَخِ خُمْسَانِ ٤، وَلِلْأُخْتِ خُمس ٢، ثُمَّ يَرُدُّ الأخُ لِلأُخْتِ تَمَامَ النَّصْفِ، وَهُوَ ٣، وَيَبْقَى لَهُ سَهُمْ وَهُوَ عُشُرُ الْمَالِ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْجَدَّ خُمسَانِ. العقد ٦٩.