جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[أهل السدس]

صفحة 193 - الجزء 1

  لِأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلثَيْنِ، وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي⁣(⁣١).

  الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: قَوْلُهُ: (وَهُوَ لِلْأبِ أَوِ الجِدِّ مَعَ الْأَوْلَادِ وَأَولَادِ الْبَنِيْنَ)⁣(⁣٢). أَمَّا الْأَبُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ}. وَأَمَّا الْجَدُّ؛ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَليٍّ # أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ [الذَّكَرِ]، وَوَلَدِ الِابْنِ السُّدُسَ⁣(⁣٣).

  وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتِ، وَأُخْتِ، وَجَد: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ مَعَ الْبِنْتِ°(⁣٤).

  الخامِسُ: قَوْلُهُ: (وَهْوَ لِلأُمْ): يَعْنِي مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ: ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى⁣(⁣٥)، وَالاثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ فَصَاعِدًا؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (إِذَا حُجِبَتْ)؛ وَمِيرَاثُهَا مَعَ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْبَنِينَ بِصَرِيحِ النَّصِّ فِي الْقُرْآنِ⁣(⁣٦)، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ}؛ وَمِيرَاثُهَا أَيْضًا مَعَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ بِصَرِيحِ النَّصِّ فِي الْقُرْآنِ؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ}.

  قَوْلُهُ: (وَهُوَ لَهَا أَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ زَوْجِ وَأَبَوَيْنِ)⁣(⁣٧)؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ # أَنَّهُ


(١) المجموع ٣٦٧، والتجريد ٦/ ٣٠.

(٢) مَعَ الذُكُورِ أَوِ الذُكُورِ وَالْإِنَاثِ لَا مَعَ الْإِنَاثِ فَقَطْ فَيَأْخُذَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ بِالتَّعْصِيب. مُطْلَقًا مَا تَنَاسَلُوا غَيْرَ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَفُرِّرَ.

(٣) وَأَمَّا مَعَ الْإخْوَةِ فَمِيرَاثُهُ بِالِاجْتِهَادِ، مصباح.

(٤) التجريد ٦/ ٣١، والبيهقي ٦/ ٢٥٠، وسنن سعيد بن منصور ١/ ٥٤ رقم ٧٧.

(٥) وَإِنْ سَفَلُوا مُطْلَقًا غَيْرَ ذَوِي الْأَرْحَامِ. مصباح.

(٦) مَعَ الْأَوْلَادِ فَقَط وَمَعَ أَوْلَادِ الْبَنِينَ بِالْإِجْمَاعِ.

(٧) في البحر ٦/ ٣٤٥: قَالَتِ الْإِمَامِيَّةُ: لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالْبَاقِي لِلأَبِ بَعْدَ فَرْضِ =