جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[أهل السدس]

صفحة 194 - الجزء 1

  كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا خَلَّفَتْ زَوْجَهَا، وَأَبَوَيْهَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؛ وَهْوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ⁣(⁣١).

  السَّادِسُ: قَوْلُهُ: (وَهْوَ لِلْجَدَّةِ أَوِ الْجُدَّاتِ)⁣(⁣٢)؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ⁣(⁣٣)، وَمَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ⁣(⁣٤) عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتِ السُّدُسَ [أَيْ أَعْطَى وَفَرَضَ]؛ فَقِيلَ لَهُ: مَنْ هُنَّ يَا إِبْرَاهِيمُ؟ فَقَالَ:


= الزَّوْجِ لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ}؛ فَشَرَطَ فِي اسْتِيفَاءِ الثَّلْثِ أَنْ يَكُونَا مُسْتَوْلِيَيْنِ عَلَى الْمَالِ، وَحَيْثُ مَعَهُمَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لَمْ يَسْتَوْلِيَا عَلَيْهِ.

(١) المجموع ٣٦٤، والتجريد ٦/ ٢١ وَبِهِ قَالَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ، وَتَابَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ. أصول الأحكام ٢/ ٣٠٦، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٥٢ رقم ١٩٠١٤، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٠، وسنن سعيد ١/ ٣٧، والدارمي ٢/ ٢٤٤، وعيون المجالس ٤/ ١٩١٨، والإنصاف ٧/ ٣٠٨. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَبْ فَلَهَا ثُلُثُ الْجَمِيعِ؛ إِذْ لَمْ تُحْجَبِ اتَّفَاقًا.

(٢) وَقَدْ تَرِثُ الْجَدَّةُ مِنْ جِهَتَيْنِ؛ حَيْثُ تَزَوَّجَ ابْنُ بِنْتِهَا بنْتَ بِنْتِ لَهَا أُخْرَى؛ فَيَأْتِي لَهُمَا وَلَدٌ، فَيَمُوتُ هَذَا الْوَلَدُ وَيُخَلِّفُ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمَّ أُمِّهِ، وَجَدْتَهُ أُمَّ أُمَّ أَبِيهِ وَهُيَ هَذِهِ. فَإِنْ كَانَ مَعَهَا جَدَّةٌ أَم أَبِ أَبِ أَخَذَتْ ثُلُثَ السُّدُسِ، وَالْأُولَى ثُلُثَيْهِ. الوسيط ٢٢ معنى. وَقَدْ تَرِثُ الْجَدَّةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ السُّدُسِ، وَالْجَدَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ رُبعَ السُّدُسِ؛ وَذَلِكَ امْرَأَةٌ زَوْجَتِ ابْنَ بِنْتِهَا بِبِنْتِ بِنْتِ لَهَا أُخْرَى، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَتَزَوَّجَ بِبنْتِ بِنْتِ بِنْتِ لَهَا أُخْرَى، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ، فَمَاتَ وَخَلَفَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ؛ فَهْيَ أُمُّ أُمَّ أُمَّ أَبِ، وَهْيَ أَيْضًا أُمُّ أُمَّ أَبِ أَبِ، وَهْيَ أَيْضًا أَمْ أُمَّ أَمِّ أُمِّ، وَيُخَلِّفُ مَعَهَا جَدَّةً أُخْرَى وَهْيَ أُمُّ أَ أَبِ أَبِ الَّتِي هِيَ مُعَارِضَةٌ لَهَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.

(٣) التجريد ٦/ ٣٢، والبيهقي ٩/ ٢٣٥.

(٤) ابْنُ يَزِيدَ بْنِ قَيْسِ الْكُوفِيُّ، فَقِيهُ الْكُوفَةِ وَمُفْتِهَا هُوَ وَالشَّعْبِيُّ فِي زَمَانِهِ، كَانَ صَالِحًا فَقِيهَا مُتَوَقَّيًا قَلِيلَ التَّكَلُّفِ. مَاتَ مُتَخَفَّيًا مِنَ الْحَجَّاجِ سَنَةَ ٩٦ هـ. رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ. تهذيب الكمال ٢/ ٢٣٣، والطبقات ٦/ ٢٨٤.