[أهل السدس]
  جَدَّتَاكَ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ(١)، وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَل أُمِّكَ(٢).
  ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ | مِنَ أَحْوَالِ الْجَدِّ حَالَتَيْنِ؛ لَمَّا كَانَ الْجَدُّ يَرِثُ السُّدُسَ فِيهِمَا: الْأُولَى مِنْهُمَا قَوْلُهُ: (وَهْوَ لِلْجَدٌ أَيْضًا مَعَ الْإِخْوَةِ إِذَا نَقَصَتْهُ الْمُقَاسَمَةُ عَنِ السُّدُس(٣)): يَعْنِي (رُدَّ إِلَى السُّدُسِ)(٤)، وَهُوَ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ(٥)، لَا لِأُمِّ فَيُسْقِطُهُمْ(٦).
(١) الْجَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأًبِ أُمُّ أُمِّ الْأًبِ، وَأُمَّ أَبِ الْأًبِ. وَالَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ: أُمُّ أُمِّ أُمْ. وَعَنْ عليٍّ # في رَجُلٍ خَلَّفَ جَدَتيْ أَبِيهِ، وَجَدَتَي أُمِّهِ؛ فَإِنَّهُ وَرَّثَ جَدَّتَي الْأَبِ، وَجَدَّةَ الْأُمِّ مِنْ قبل أُمَّهَا، وَأَسْقَطَ الَّتِي مِنْ قَبْلِ أَبِيهَا؛ لِأَنَّهَا رَحَامِيَّةٌ مصباح.
(٢) التجريد ٦/ ٣٢، والبيهقي ٩/ ٢٣، وسنن سعيد ١/ ٥٤ رقم ٧٩، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٩، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٣٧ رقم ١٩٠٧٩.
(٣) لِمَا رُوِيَ عَنْ عَليٍّ # أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ كَالْأخِ إِلَى السُّدُسِ، ثُمَّ لَا يُنْقِصُهُ، وَيُعْطِي الْأُخْتَ النَّصْفَ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدٌ. وَلِلْأُخْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِي فَلَهُ. بحر ٦/ ٣٤٨.
(٤) وَعَنْ عَلِيِّ #: أَنَّهُ يُقَاسِمُ إِلَى السُّبع فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِيَّةِ. قُلْنَا: رِوَايَّتُنَا أَشْهَرُ؛ إِذْ رَوَاهَا زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلَي #. بحر ٦/ ٣٤٨، وأصول الأحكام ٢/ ٣١٠، والأحكام ٢/ ٣٤٤. قُلْتُ: وَرَدَتْ أَخْبَارٌ عِنْدَ الْإِمَامِيَّةِ أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّبُعِ، وَبَعْضُهَا إِلَى السُّدُسِ، وَبَعْضُهَا: يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا قَلَ عَدَدُهُمْ أَوْ كَثْرَ، وَحَمَلَ الطُّوسِيُّ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ عَلَى التَّقِيَّةِ. الاستبصار ٤/ ٢٢٤، والكافي ٧/ ١١٠ - ١١٢، والمبسوط في فقه الإمامية ٤/ ٧٤.
(٥) وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ وَالْإِخْوَةِ لِأَبِ: فَأَهْلُ المُعَادَّةِ وَهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ - فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَوْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبِ، وَجَداً - أَخَذَ الْجَدُّ الْخُمْسَ؛ وَيَكُونُ نَصِيبُ الْأخَوَيْن لأب لِلأَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ. وَمَعْنَى الْمُعَادَّةِ: هُوَ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ فِي الْمُقَاسَمَةِ بِالْإِخْوَةِ لِلْأبِ، وَلَا يَصِيرُ فِي يَدِ الَّذِينَ لِلْأبِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الْأبِ وَالْأُم أَخْتًا وَاحِدَةً؛ فَلَا تُزَادُ فِيمَا يُرَدُّ عَلَيْهَا عَلَى النَّصْفِ. الكافي على مذهب أهل المدينة ٢/ ٤٧٤، والحاوي ١٠/ ٣١٧.
(٦) خِلَافًا لِلنَّاصِرِ # فَإِنَّهُ لَا يُسْقِط الْإخْوَةَ لِأُمِّ بِالْجَدَّ بَلْ يَرِثُونَ مَعَهُ. التجريد ٢/ ٢٦.